إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / لجنة الأمم المتحدة، وترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية






مواقع الحدود جنوب صفوان
حدود خور الزبير



الفصل الثالث والثلاثون

وثيقة

بيان لرئيس مجلس الأمن

صادر في 11 يناير 1993

في شأن مختلف الإجراءات التي اتخذها العراق تجاه بعثة الأمم المتحدة للمراقبة

السياسية الفرعية أو أي وكالة أو وزارة أو جهاز أو كيان تشرف عليه.

31-   ولا يقصد بالمعايير التالية حل كل قضية قد تنشأ فيما يتعلق بهذه المطالبات. بل يقصد بها توفير التوجيه الكافي لتمكين الحكومات والمنظمات الدولية من إعداد مذكرات مطالبة موحدة.

32-   وتقوم اللجنة بتجهيز المطالبات بأسرع وجه ممكن. ومع أن القرارات المتعلقة بالطريقة المحددة لتجهيز هذه المطالبات ستتخذ في مرحلة لاحقة، ينتوى اتخاذ الخطوات التالية. ستجرى الأمانة تقديرا أوليا للمطالبات لتحدد ما إذا كانت تتوافر فيها الشروط الرسمية التي وضعها مجلس الإدارة. ثم تعرض المطالبات على فريق أو أفرقة من المفوضين لاستعراضها في غضون فترة زمنية محددة. وستعطى التعليمات للمفوضين باستخدام إجراءات مختلفة تناسب طبيعة ومبلغ وموضوع الأنواع المعنية من المطالبات. ويتوجب، ما أمكن. أن تجهز معا المطالبات التي تشترك فيما بينها في قضايا قانونية أو وقائعية. وسيطلب من المفوضين رفع تقرير إلى المجلس بشأن المطالبات المتلقاة والمبلغ الموصى به للمطالبات المقدمة من كل حكومة. ويقرر المجلس بعد ذلك المبلغ الإجمالي الواجب تخصيصه لكل حكومة. ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة المطالبات الكبيرة المبلغ أو المعقدة بشكل غير عادي إلى أفرقة من المفوضين لتقوم باستعراضها مفصلا، ومن الممكن أن تنطوي العملية على تقديم بيانات خطية إضافية وعلى مداولات شفوية. وفي تلك الحالة، وحيث يتصل الأمر بمنظمة دولية، يسمح لها بعرض قضيتها مباشرة على الفريق.

33-   ولدى تقديم المساهمات إلى الصندوق، يوزع المجلس تلك الأموال على مختلف فئات المطالبات. وإذا لم تكف موارد الصندوق لتسديد جميع المطالبات التي تجهز حتى تاريخه، تسدد بالتناسب دفعات إلى الحكومات بصورة دورية كلما توافرت الأموال. وسيبت المجلس في أولوية السداد لمختلف فئات المطالبات.

المطالبات المشمولة

34-   تتاح هذه المدفوعات فيما يتصل بأي خسارة مباشرة، أو أي ضرر أو أذى مباشر يلحق بالحكومات أو المنظمات الدولية نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت. وسوف يشمل هذا أية خسارة تحل نتيجة لأي مما يلي:

(أ) العمليات العسكرية أو التهديد بإجراء عسكري من قبل أي من الجانبين خلال الفترة الممتدة من 2 آب/ أغسطس 1990 إلى 2 آذار/ مارس 1991؛

(ب) مغادرة الأشخاص العراق أو الكويت أو العجز عن مغادرة العراق أو الكويت (أو قرار بعدم العودة) أثناء تلك الفترة؛

(ج) الإجراءات التي اتخذها المسؤولون أو الموظفون أو الوكلاء لحكومة العراق أو للكيانات التي كانت تحت سيطرتها أثناء تلك الفترة وتتصل بالغزو أو الاحتلال؛

(د) انهيار النظام العام في الكويت أو العراق أثناء تلك الفترة؛

(هـ) أخذ الرهائن أو غير ذلك من الاحتجاز غير القانوني.

35-   تتاح هذه المدفوعات فيما يتصل بالضرر البيئي المباشر واستنفاد الموارد الطبيعية نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت. وسوف يشمل هذا الخسائر أو النفقات الناتجة عن:

(أ) تخفيف ومنع الضرر البيئي، بما في ذلك النفقات المتصلة مباشرة بمكافحة حرائق النفط ووقف تدفق النفط في المياه الساحلية والدولية؛

(ب) التدابير المعقولة التي اتخذت بالفعل لتنقية وإصلاح البيئة، أو التدابير المقبلة التي يمكن توثيقها باعتبارها لازمة بشكل معقول لتنقية وإصلاح البيئة؛

(ج) الرصد والتقدير المعقولين للضرر البيئي لأغراض تقييم وتخفيف حدة الضرر وإصلاح البيئة؛

(د) الرصد المعقول للصحة العامة وأداء الفحوص الطبية لأغراض تحري ومكافحة المخاطر الصحية المتزايدة نتيجة للضرر البيئي؛

(هـ) استنفاد الموارد الطبيعية أو الإضرار بها.

         36 -   تشمل هذه المدفوعات ما يلحق بممتلكات حكومة ما من خسارة أو تلفيات، فضلا عن الخسائر والتكاليف التي تتكبدها حكومة ما في إجلاء رعاياها من العراق أو الكويت. كما تتاح هذه المدفوعات لسداد ما قدمته الحكومات أو المنظمات الدولية من مدفوعات أو من إغاثة للغير- مثلا للرعايا أو المقيمين أو المستخدمين أو غيرهم وذلك وفاء بالالتزامات التعاقدية - تعويضا عن خسائر مشمولة بأي من المعايير التي اعتمدها المجلس.

         37 -   بما أن هذه المطالبات يجوز أن تكون بمبالغ كبيرة، فيجب أن تدعمها أدلة مستندية وغيرها من الأدلة الملائمة التي تكفي للبرهنة على ظروف الخسارة المدعاة وعلى مبلغها.

         38 -   الخسائر المباشرة المتكبدة نتيجة لقيام العراق بغزو واحتلال الكويت على نحو غير مشروع تكون مؤهلة للتعويض. ولن يتم تقديم تعويض عن الخسائر المتكبدة نتيجة للحظر التجاري وما يتصل به من تدابير. وسيتم تقديم المزيد من الإرشادات فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الفقرة.

         39 -   يخصم من المبلغ الإجمالي للخسائر المتكبدة أي تعويض، سواء كان في صورة مالية أو عينية، تلقاه المطالب سابقا من أي مصدر.

تقديم المطالبات

         40 -   يجب أن تتضمن كل مطالبة موحدة ما يلي:

         (أ)   بالنسبة لكل مطالبة منفصلة: بيانا موقعا من مسؤول مفوض من الحكومة أو المنظمة الدولية يتضمن ما يلي: