إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثانية

          لا يجوز التعامل في العقاقير إلا بترخيص من اللجنة ولا يكون صرف العقاقير إلا بناء على وصفه صادرة من طبيب.

المادة الثالثة

(أ) طلب الترخيص:-

          يقدم طلب الترخيص إلى اللجنة لفتح محل لبيع العقاقير البيطرية يسمى الصيدلية البيطرية على أن تتوفر فيها الشروط والمواصفات والأدوات التي تقررها اللجنة.

(ب) يجب أن تتوفر في صاحب الصيدلية البيطرية الشروط التالية:-

1 - أن يجيد القراءة والكتابة.

2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3 - أن لا يقل عمره عن 21 سنة.

(جـ)

لا تمنح رخصة مزاولة البيع في الصيدلية البيطرية إلا لطبيب ويجوز له بموجبها أن يبيع للاستهلاك فقط جميع أنواع العقاقير بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب وتستثنى من ذلك العقاقير التي تسمح اللجنة ببيعها بدون وصفة طبية.

<18>