إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

عند قبول اللجنة تجديد الشهادة يصدر إخطاراً كتابيا بذلك ولا تعتبر شهادة التسجيل مجددة ما لم تصدر اللجنة إخطارها المشار إليه.

المادة التاسعة

          إذا رفضت اللجنة تسجيل نوع أي عقار أو تجديد شهادة تسجيله فلمسجل العقار أن يتظلم أمام الجهة المختصة بعد توضيح أسباب الرفض له كتابياً وذلك خلال شهرين من تاريخ الرفض.

المادة العاشرة

          تنشر اللجنة إعلاناً في الجريدة الرسمية عن العقار المسجل وكذلك تحديده أو شطبه من السجل. ويجوز للجنة أن تبين في إعلانها الشروط أو القيود أو الاستثناءات التي حددتها عند تسجيل العقار أو تجديده أو شطبه.

المادة الحادية عشرة

1 -

يجوز للجنة أن ترخص باستيراد عينات من أي عقار لأغراض التسجيل أو الأبحاث التي تتم لأي جهة حكومية أو غير حكومية.

2 -

تحدد اللجنة الكميات المصرح بها للأغراض الواردة في البند (1) من هذه المادة كتابة.

<8>