إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثانية عشرة :-

          يعتبر هذا النظام نظاماً نموذجياً وعلى الدول الأعضاء الاسترشاد به عند وضع أنظمتها المحلية. ويجوز لأي دولة عضو إعادة صياغة بعض بنوده بما يتناسب وأوضاعها المحلية على أن تخطر الأمانة العامة بهذا التعديل. وللوزير المختص إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

<9>