إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(و)

إذا عاود المخالف مخالفة ما جاء في هذا النظام تضاعف الغرامة مع جواز سحب التسجيل أو الترخيص.

المادة الرابعة عشر

          تقوم الجهة المختصة بالوزارة باختبار وتسجيل أنواع الأسمدة في سجل خاص بالوزارة وكذا تحديد الأنواع المسموح باستعمالها وتداولها.

المادة الخامسة عشر

          يحق للوزير المختص أو من يفوضه فرض الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة السادسة عشر

          يعتبر هذا النظام نظاماً نموذجيا وعلى الدول الأعضاء الاسترشاد به عند وضع أنظمتها المحلية . ويجوز لأي دولة عضو إعادة صياغة بعض بنوده بما يتناسب وأوضاعها المحلية على أن تخطر الأمانة العامة بهذا التعديل. وللوزير المختص إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

المادة السابعة عشر

          يسري مفعول هذا النظام في جميع دول مجلس التعاون و يبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من إقراره من لجنة التعاون الزراعي والمائي وموافقة المجلس الأعلى.

<9>