إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وعلى طالب التسجيل ان يقدم للجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره ردا مكتوبا على هذا الاعتراض، والا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه).

مـادة (13)

1 -

قبل أن تفصل اللجنة المشار اليها في المادة (11) في الاعتراض المحال اليها، لها سماع اقوال الطرفين أو أحدهما اذا رأت ذلك.

2 -

تصدر اللجنة قرارا بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الاولى يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود.

3 -

ولكل ذي شأن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به.

( "مادة 13 بديلة":

1 -

قبل أن تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال اليها، لها سماع اقوال الطرفين او أحدهما اذا رأت ذلك.

2 -

تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الاولى يجوز ان تقرر ما تراه لازما من القيود.

3 -

ولكل ذي شأن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به).

<14>