إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

جـ -

إشعار ولي أمر المتدرب أو وصيه بتقرير شامل يعكس سلوكه المهني والأخلاقي ومدى انتظامه في التدريب.

 

د -

عدم تكليف المتدرب بأي عمل خارج عن اطار برنامج التدريب.

 

هـ -

إعطاء المتدرب شهادة تؤيد اتمامه التدريب.

2 -

يلتزم المتدرب بما يلي:

 

أ -

الحضور الى مكان التدريب في المواعيد المحددة لذلك.

 

ب -

اطاعة الأوامر والتعليمات الصادرة اليه من مدربه.

المادة التاسعة عشرة:

يجوز للطرفين أن يتفقا في عقد التدريب، على أن يعمل المتدرب لدى مدربه، بعد انقضاء فترة التدريب، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة، أو سنة، أيهما أكثر.

المادة العشرون:

1 -

لصاحب العمل أن ينهي عقد التدريب قبل اكتمال مدته إذا:

 

أ -

ثبت لديه أن المتدرب غير مؤهل لتعلم المهنة.

 

ب -

أخل المتدرب بالتزاماته المنصوص عليها في العقد اخلالا جوهريا.

2 -

للمتدرب الذى أكمل الثامنة عشرة، ولوليه أو وصيه اذا كانت سنه أقل من ذلك، أن ينهي عقد التدريب في أي وقت يشاء.

3 -

على الطرف الراغب في انهاء العقد، اخطار الطرف الآخر، كتابة قبل التاريخ الذى يحدده للانهاء، بسبعة أيام.

المادة الحادية والعشرون:

يحدد الوزير بقرار منه، الشروط والأوضاع التى تتبع في التدريب المهني، وله تبعا لمقتضيات كل مهنة أو حرفة، ان يبين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب ومقدار الأجر الذي يدفع للمتدرب في كل مرحلة من مراحل التدريب، والبرامج الدراسية النظرية والعملية، ونظام الاختبارات والشهادات التى تعطى في هذا الشأن والبيانات التى تدون فيها.

<11>