إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الثالث
السلطة التأديبية لصاحب العمل

المادة الثانية والعشرون:

1 -

على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر، أن يضع في مكان ظاهر من محل العمل، لائحة تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التى توقع على مرتكبها وشروط توقيعها.

2 -

يشترط لنفاذ اللائحة، وما يطرأ عليها من تعديلات، ان تعتمد من وزير العمل أو من يخوله خلال شهرين من تاريخ ايداعها بالوزارة فاذا انقضت هذه المدة، دون موافقة أو اعتراض عليها، أصبحت نافذة.

المادة الثالثة والعشرون:

لا يجوز لصاحب العمل معاقبة العامل عن مخالفة غير واردة في اللائحة، كما لا يجوز له أن يوقع على العامل جزاء غير وارد فيها.

المادة الرابعة والعشرون:

للوزير أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب العمل في إعداد لوائحهم.

المادة الخامسة والعشرون:

1 -

الجزاءات التأديبية التى يجوز لصاحب العمل توقيعها على عماله هي:

 

أ -

الانذار، ويتحقق بخطاب مكتوب يبلغ الى العامل، يتضمن لفت نظره الى المخالفة التى ارتكبها، ويدعوه الى عدم تكرارها، ويحذره بتوقيع جزاء أشد في حالة العود.

 

ب -

الغرامة، وذلك باقتطاع جزء من أجر العامل عن مدة لا تزيد على خمسة أيام عن المخالفة الواحدة.

 

جـ -

الوقف عن العمل مع حرمان العامل من الأجر، لمدة لا تزيد على خمسة أيام عن المخالفة الواحدة.

 

د -

تأجيل منح العلاوة السنوية لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو

<12>