إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

المادة (517)

1 -

لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.

2 -

وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

المادة (518)

1 -

إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.

2 -

ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.

3 -

ولا يجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به.

4 -

وكل ما يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها، وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) عن القدر غير المدفوع من قيمتها.

المادة (519)

1 -

إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته.

2 -

وتسلم إدارة كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته.

3 -

فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من إدارة الكتاب بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.

<130>