إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ب -

وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء. ويعتبر تقديم مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.

ج -

وفاء الديون الحالة، وغيرها من الالتزامات، بغير الشيء المتفق عليه. ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود.

د -

كل رهن أو تأمين يتقرر اتفاقا ويكون لاحقا لنشوء الدين.

المادة (642)

          مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجوز الحكم بعدم سريان كل ما أجراه المفلس من تصرفات بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس وذلك في مواجهة جماعة الدائنين، إذا كان التصرف ضارا بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بوقوف المفلس عن الدفع.

          ويقع على مدير التفليسة عبء إثبات هذا العلم.

المادة (643)

          إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس، لم يجز استرداد ما دفع من الحامل. وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع.

          ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع.

المادة (644)

          يجوز الحكم بعدم الاعتماد في مواجهة جماعة الدائنين بقيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين إذا حصل هذا القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز.

<169>