إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج عن بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق، ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.

المادة (645)

          إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف إليه بان يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو قيمة الشيء وقت قبضه. كما يلتزم بدفع عائد عما قبضه أو ما غله من ثمار من تاريخ القبض.

          ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.

المادة (646)

          لمدير التفليسة وحده طلب عام نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس إضرارا بالدائنين. ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في مواجهة جميع الدائنين، سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.

          واستثناء من حكم الفقرة السابقة، إذا أهمل مدير التفليسة في مباشرة هذه الدعوى، يجوز لأحد الدائنين الذي نشأت حقوقه قبل حصول التصرف أن يطعن في هذا التصرف وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضرارا بدائنيه وفي هذه الحالة يتعين إدخال مدير التفليسة في الدعوى وإلا حكم بعدم قبولها وفي حالة الحكم ببطلان التصرف تعود المنفعة على جماعة الدائنين. وتتحمل جماعة الدائنين كافة المصروفات التي تكبدها الدائن الذي باشر الدعوى.

<170>