إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس، وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقا لسعر الصرف الرسمي والساري يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس.

المادة (651)

          الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية والمشمولة بامتياز عام بالنسبة إلى جماعة الدائنين وحدها.

          ولا تجوز المطالبة بعوائد عن الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون. ويستنزل أصل الدين أولا ثم العوائق المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم ما يستحق بعد صدوره من عوائد.

المادة (652)

          يستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه عوائد مبلغا يعادل العائد محسوبا على أساس المعدل الذي تحدده السلطة النقدية المركزية وذلك عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين متى استبان من ظروف الحال أن العوائد قد أدمجت بأصل الدين.

المادة (653)

          إذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن أن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.

المادة (654)

          يكون للدائن المعلق دينه على شرط فاسخ ان يشترك في التفليسة على أن يقدم كفيلا أو ضمانا كافيا يقبله مدير التفليسة، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.

<172>