إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (655)

          يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوي الانفرادية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة.

          ولا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات انفرادية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا اتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بأذن من قاضي التفليسة، ويؤول الثمن للتفليسة بعد خصم المصروفات التي تكبدها الدائن في هذا الشأن.

          أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة، فيجوز لهم رفع الدعاوي أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.

المادة (656)

          إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين فلا يترتب على هذا الإفلاس أي أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك.

          وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.

المادة (657)

          إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين، ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم، لم يجز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه. ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.

المادة (658)

          إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من اصل وعوائد ومصروفات.

<173>