إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.

          وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد عن دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

2 - أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز
على منقول

المادة (659)

          يجوز لمدير التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضيها دفع الدين المضمون برهن على منقول واسترداد المنقول المرهون وضمه لأصول التفليسة.

          ويجوز لمدير التفليسة أن يعذر الدائن المرتهن بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة خلال مدة معقولة يحددها له. فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات كان لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها بمباشرة بيع المنقولات المرهونة.

          ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالأذن بالبيع إلى الدائن المرتهن. ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذه ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

المادة (660)

          إذا بيع المنقول المرهون بثمن يزيد عن الدين، قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين، فإذا كان الثمن أقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائنا عاديا، بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (661)

          مع مراعاة حكم المادة (624) يجوز لقاضي التفليسة، بناء على اقتراح مديرها، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات

<174>