إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر حاصلا بنقود الزوج المفلس، ما لم يثبت غير ذلك.

الباب الثاني
إدارة التفليسة
الفصل الأول
الأشخاص الذين يديرون التفليسة
ويشرفون عليها
1 - مدير التفليسة

المادة (685)

          تعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس مديرا أو أكثر للتفليسة تختاره من بين الخبراء المتخصصين في هذا المجال وبشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة.

          ولا يجوز أن يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو صهرا له أو قريبا إلى الدرجة الرابعة كما لا يجوز أن يكون مدير التفليسة شريكا للمفلس أو مستخدما عنده أو مراقبا لحساباته أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو كان قد صدر عليه حكم في جناية أو جنحة سرقة أو أية جريمة أخرى مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة (686)

          يكون لقاضي التفليسة أن يطلب من المحكمة عزل مدير التفليسة أو تعيين غيره أو إنقاص عدد المديرين.

          ويجوز للمفلس، وللمراقب المعين من بين الدائنين، أن يطلب من قاضي التفليسة رفع الأمر إلى المحكمة لعزل مدير التفليسة وتعيين غيره أو إنقاص عدد المديرين على أن يتضمن الطلب الأسباب التي تبرر ذلك.

المادة (687)

          تقدر اتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها، بعد أن يقدم تقريرا عن إدارته.

<181>