إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (179)

          تحرر وثيقة النقل من نسختين، يوقع إحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل، ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل.

          وتشتمل الوثيقة على البيانات التالية بوجه خاص:

أ -

تاريخ ومكان تحرير الوثيقة.

ب -

اسم وموطن كل من المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل أن وجد.

ج -

مكان القيام ومكان الوصول.

د -

نوع الشيء محل النقل ووزنه وحجمه وطريقة حزمه وعدد الطرود وأي بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.

هـ -

بيان خاص بالتأمين على الشيء محل النقل أن وجد.

و -

الميعاد المعين لبدء النقل وميعاد الوصول.

ز -

أجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان الملتزم بدفعها ووقت وطريقة الوفاء.

ح -

الشروط الخاصة بالشحن والتفريغ ونوع وسيلة النقل وطريق السير والتعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله.

ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بكافة طرق الإثبات.

المادة (180)

          يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها.

          وتنتقل الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية، وتتداول بالتظهير إذا كانت لأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل.

          وفي جميع الأحوال تعتبر حيازة وثيقة النقل بمثابة حيازة الشيء المنقول ذاته.

المادة (181)

          إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم المرسل إيصالا موقعا منه بتسلمه الشيء المنقول. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء محل النقل وأجرة النقل ومكان وميعاد بدء النقل والوصول.

<50>