إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وعلى الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة مكان القيام.

المادة (215)

          إذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل أو قامت قبل تنفيذه ظروف طارئة تجعله خطرا على الأرواح، لا يكون الناقل مسئولا عن عدم التنفيذ ولا يستحق أجرة النقل.

          وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ عقد النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل.

المادة (216)

          في حالات النقل على وسائل تعمل على خطوط وفي مواعيد منتظمة، إذا عمل الراكب عن النقل قبل بدئه كان عليه أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل. وفي هذه الحالة لا يستحق الناقل الأجرة.

          وإذا تم العدول دون إخطار أو دون مراعاة الميعاد الوارد في الفقرة السابقة، التزم الراكب بالأجرة، ما لم يكن عدوله بسبب الوفاة أو المرض أو غير ذلك من الموانع القهرية.

المادة (217)

          يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة والأشياء التي يرخص له بالاحتفاظ بها أثناء النقل. ولا يكون الناقل مسئولا عن ضياعها أو عما يلحقها من ضرر إلا إذا اثبت الراكب أن الضياع أو الضرر يرجع إلى خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه.

          ويخضع نقل الأشعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.

المادة (218)

          إذا توفي الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى حين تسليمها لذوي الشأن.

<60>