إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (228)

          لا يسأل الناقل الجوي عن ضياع أو تلف الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا اثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.

المادة (229)

          لا يجوز في النقل الجوي للأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم له على الناقل المبلغ الذي يحدده قانون الدولة بالنسبة لكل راكب في حالة الوفاة، إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ.

          وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض المبلغ الذي يحدده قانون الدولة عن كل كيلو جرام. ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأشعة أو البضائع إلى الناقل إقرارا خاصا بقيمتها وأهميتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية مقابل ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز القيمة أو الأهمية الحقيقية للأمتعة أو البضائع.

          وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من الطرد أو بعض محتوياته يحسب الحق الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضا وزن هذه الطرود.

          وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء على المبلغ الذي يحدده قانون الدولة.

المادة (230)

          لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك أما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك احتمال حدوث ضرر. فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضا أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.

<63>