إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



هيئة التحكيم

مادة (8)

          تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الطرفين فإن لم يوجد اتفاق تشكل الهيئة من ثلاثة محكمين.

تقديم الطلبات
والإحالة إلى هيئة التحكيم

مادة (9)

          يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب مكتوباً إلى الأمين العام مشتملاً على الآتي:

1 - اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.

2 - اسم المطلوب التحكيم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.

3 - بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات.

4 - اسم المحكم المختار إن وجد.

5 - نسخة من اتفاق التحكيم وكافة الوثائق المتعلقة بالنزاع.

          وعلى الأمين العام التأكد من توفر جميع المستندات اللازمة لصحة السير في إجراءات التحكيم. وفي حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها.

<16>