إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

في حالة انتقال أي من أسهم المؤسسة عن طريق الميراث أو الوصية من رعايا إحدى الحكومات المساهمة لأحد رعايا حكومة أخرى مساهمة يحق لحكومة الدولة التي كان المورث أو الموصى ينتمي إليها بجنسيته شراء هذه الأسهم بقيمتها السارية في السوق وفي حالة الاختلاف عليها تحدد هذه القيمة من قبل مجلس الإدارة. وفي حالة انتقال أي من أسهم المؤسسة على النحو المشار إليه لغير رعايا الدول المساهمة، يتعين على حكومة الدولة التي كان المورث أو الموصى ينتمي إليها بجنسيته شراء هذه الأسهم بقيمتها التي تحدد بنفس الطريقة المذكورة.

المادة الحادية عشرة

1 -

مع عدم الإخلال بأحكام المادة العاشرة من هذا النظام، يجوز لأي من المساهمين نقل ملكية كل أو بعض الأسهم التي يملكها إلى الغير من رعايا دولته والأشخاص الاعتبارية المتمتعة بجنسيتها، على أنه يجوز لمجلس الإدارة في أي وقت رفع هذا القيد والترخيص في تداول الأسهم بين مواطني الدول الأعضاء والأشخاص الاعتبارية المتمتعة بجنسيتها، كما يجوز له وضع أي شروط لذلك الشأن.

2 -

تنقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة وتسجيله في سجل خاص لدى المؤسسة.

المادة الثانية عشرة

          لا يلتزم المساهم إلا في حدود الجزء غير المسدد من القيمة الاسمية للأسهم التي يحملها ولا يجوز زيادة التزاماته.

المادة الثالثة عشرة

          يترتب على ملكية الأسهم قبول أحكام اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة وقرارات جمعيتها العامة.

<15>