إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ب .

تضع لجنة البرنامج القواعد اللازمة لتنفيذ عمليات البرنامج بما في ذلك الحد الأقصى لمبلغ اي تمويل يقدمه وتأخذ في الإعتبار موارد البرنامج والمحافظة على سلامة أوضاعه المالية.

الباب السابع
ادارة البرنامج

المادة 13

          تتولى ادارة البرنامج لجنة للإدارة تسمى (لجنة البرنامج) مكونة من ممثلين اثنين من كل دولة يكون احدهما ممثلا للصندوق الوطني للتنمية في الدولة المساهمة التي لديها صندوق ووكيل وزارة المالية في الدولة المساهمة التي ليس لديها صندوق، وتعقد اجتماعاتها في اطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشارك الأمانة العامة فيها دون ان يكون لها حق التصويت.

المادة 14

          للجنة البرنامج كافة الصلاحيات لإدارة البرنامج واقرار عملياته ووضع خطط عمله المستقبلية ولوائحه المالية والإدارية.

المادة 15

          تكون رئاسة لجنة البرنامج بالتناوب بين أعضائها حسب الترتيب المعمول به في مجلس التعاون.

المادة 16

          تعقد لجنة البرنامج اجتماعين على الأقل خلال كل سنة مالية كما تجتمع

<10>