إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (7)
اختصاصات مجلس ادارة المركز

          يعمل مجلس الادارة على تحقيق أهداف المركز، والنهوض بمهامه وعليه أن يمارس على وجه الخصوص ما يلي:

أ - اعتماد انظمة المركز المالية والادارية.

ب - تعيين أمين عام المركز.

جـ - اعتماد الميزانية السنوية للمركز.

د - اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز.

مادة (8)
الامين العام للمركز

          يكون لمركز التحكيم أمين عام من مواطني دول المجلس يعينه مجلس الادارة، ويحدد شروط خدمته وواجباته ومستحقاته، على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص. ويكون الأمين العام هو الممثل القانوني للمركز أمام القضاء وأمام الجهات العامة والخاصة.

مادة (9)

          يعاون الامين العام عدد كاف من الموظفين الذي يعينون وفقا لاحكام التوظيف التي تتضمنها اللوائح التنظيمية التي يصدرها مجلس الادارة.

مادة (10)
هيئة التحكيم

          تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الاطراف في مشارطة التحكيم أو العقد، فان لم يوجد اتفاق تطبق لائحة الاجراءات التي يصدرها مجلس الادارة.

<4>