إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة
بشأن تجديد العمل بقواعد السماح للمؤسسات والوحدات
الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الأعضاء

          اطلع المجلس الأعلى على توصية لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثاني والعشرين الذي عقد يوم 1 اكتوبر 1995م بشأن قواعد السماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الأعضاء.

          كما اطلع على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الأربعين الذي عقد يومي 24 - 25 أكتوبر 1995م حول نفس الموضوع. كما استذكر قراره (اولا) من القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الثانية عشرة حول السماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الأعضاء.

          وبعد الاطلاع على توصية المجلس الوزاري في دورته السابعة والخمسين (التحضيرية) يقرر المجلس ما يلي:

- الابقاء على القواعد الحالية - حسب الصيغة المرفقة - (مرفق رقم 2) بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الأعضاء على أن يتم مراجعتها بهدف تطويرها وتحسينها، بعد خمس سنوات اعتبارا من الأول من مارس 1995م.

<1>