إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مرفق رقم (2)

قواعد السماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية
بدول مجلس التعاون بفتح مكاتب للتمثيل التجاري
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

          استنادا إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

          وبناء على قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة بحق المؤسسات والوحدات الانتاجية في أي دولة عضو تصدير منتجاتها إلى بقية دول المجلس دون الزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض.

          يسمح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في أي دولة عضو بفتح مكاتب للتمثيل التجاري لتمثيلها في أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لما يلي:

المادة الأولى

          يقصد بمكاتب التمثيل التجاري تلك المكاتب التي ترعى مصالح المؤسسات والوحدات الانتاجية بدول مجلس التعاون، وتكون تابعة لها وخاضعة لرقابتها واشرافها وتوجيهاتها في أي دولة من الدول الأعضاء.

المادة الثانية

(أ) يكون الغرض من مكاتب التمثيل التجاري ما يلي:

          1 - اجراء الاتصال بالعملاء من القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة

<2>