إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) دولة الاتحاد العربي
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص380 - 390"

المادة 10 - أ - يتألف مجلس الاتحاد من أربعين عضواً عشرون منهم من العراق وعشرون من الأردن.
ب - يمثل كل لواء من ألوية المملكتين بعضو واحد على الأقل ويجري انتخاب هؤلاء وفق القانون.
ج - يعين كل من ملكي الاردن والعراق العدد الباقي من المجموع المقرر بموجب الفقرة ( أ ) السابقة على أن لا يقل هؤلاء عن خمسة ولا يزيد على سبعة لكل من الدولتين.
د - مع مراعاة النسبة العددية المبينة في الفقرة (أ) السابقة يجوز اعادة النظر في تحديد مجموع اعضاء المجلس وطريقة اختيارهم بقانون.
هـ - يؤلف مجلس الاتحاد الاول بانتخاب الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من قبل مجلس النواب في كل من الدولتين من بين اعضائه ويجري تعيين العدد الباقي وفق الفقرة (ج) السابقة.
و - لا يجوز للنواب المنتخبين لعضوية مجلس الاتحاد بموجب الفقرة (هـ) السابقة أن يحتفظوا بمقاعدهم في مجلس النواب الذى انتخبهم.
ز - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد وعضوية مجلس الامة في اي من الدولتين وعلى العضو الذي ينتخب او يعين لمجلس الاتحاد ان يختار احدى العضويتين خلال ثمانية ايام من تاريخ انتخابه او تعيينه.

المادة 11 - أ - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد ووظيفة عامة او خدمة لدى شخص متعاقد مع احدى السلطات العامة في اي من دول الاتحاد ويستثنى من ذلك مستأجرو أراضي الحكومة وسائر املاكها ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها راتبه من خزانة اية دولة من الدول الاعضاء.
ب - على كل عضو من اعضاء مجلس الاتحاد قبل مباشرة اعماله ان يقسم امام المجلس يمينا هذا نصها:
"اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للاتحاد العربي وان احافظ على دستور الاتحاد وان اقوم بالواجبات الموكولة اليّ بامانة".

المادة 12 - يدعو رئيس الاتحاد مجلس الاتحاد للاجتماع ويفضه وفق احكام هذا الدستور.

المادة 13 - أ - مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات ميلادية ولكل سنة دورة عادية تبدأ في يوم اول سبت من شهر كانون الثاني واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليها واذا لم يدع المجلس للاجتماع في الموعد المذكور فيجتمع بحكم الدستور.

<12>