إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) دولة الاتحاد العربي
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص380 - 390"

ب - لرئيس الاتحاد بامر اتحادي ينشر في الجريدة الرسمية ان يؤجل جلسات مجلس الاتحاد مرتين فقط على ان لايزيد مجموع مدد هذه التأجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.

المادة 14 - أ - مدة الدورة العادية اربعة اشهر ويجوز لرئيس الاتحاد تمديدها عند الحاجة.
ب - لرئيس الاتحاد ان يدعو المجلس للاجتماع في دورات غير عادية عند الحاجة او بناء على طلب بذلك موقع عليه من اغلبية مجموع اعضاء المجلس للنظر في امور معينة ثم يعلن رئيس الاتحاد فض الدورة غير العادية ولا يجوز للمجلس ان يبحث في أية دورة غير عادية إلا في الامور المعينة التي انعقدت من اجلها تلك الدورة.

المادة 15 - يفتتح رئيس الاتحاد الدورة العادية لمجلس الاتحاد بالقاء خطاب افتتاح يتضمن سياسة الاتحاد العامة وله ان ينيب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء الخطاب، ويقدم مجلس الاتحاد رده على خطاب الافتتاح خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين.

المادة 16 - أ - ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه في بدء كل دورة عادية رئيساً له ونائبين للرئيس ويجوز اعادة انتخابهم.
ب - اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.

المادة 17 -  تكون جلسات المجلس علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب الوزير المختص او رئيس مجلس الاتحاد او عشرة من الاعضاء على الاقل.

المادة 18 - يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الاتحاد مخصصات تحدد بقانون.

المادة 19 - يضع المجلس نظامه الداخلي.

المادة 20 - يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على المجلس الذي له ان يقرر قبولها أو رفضها.

المادة 21 - لا تعتبر جلسة المجلس قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين الا في الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة ولا يشترك رئيس المجلس في التصويت الا باعطائه صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.

المادة 22 - أ - لا يوقف احد اعضاء مجلس الاتحاد ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يوافق المجلس على ذلك بأغلبية مطلقة الا اذا قبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي مثل هذه الحالة يجب اعلام المجلس بذلك عند اجتماعه.

<13>