إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) دولة الاتحاد العربي
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص380 - 390"

ب - لا يؤاخذ عضو المجلس بسبب اية افكار أو آراء يبديها اثناء تأدية اعماله في المجلس.

المادة 23 - أ - اذا فقد اي عضو من اعضاء مجلس الاتحاد الاهلية بموجب قوانين الدولة التي ينتسب اليها تسقط عضويته من مجلس الاتحاد ويصبح محله شاغرا.
ب - اذا خلا مكان احد اعضاء المجلس قبل انتهاء مدته لأي سبب من الاسباب يملأ مكانه وفق احكام المادة العاشرة من هذا الدستور.

المادة 24 - يجري انتخاب مجلس الاتحاد الجديد خلال ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة المجلس القائم واذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المذكور تمتد مدة المجلس القائم الى حين انتخاب المجلس الجديد.

المادة 25 - يتولى المجلس مراقبة اعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة 26 - لرئيس مجلس وزراء الاتحاد او للوزير الذي يكون عضواً في مجلس الاتحاد حق الكلام وحق التصويت فيه اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء المجلس فلهم ان يتكلموا فيه دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلس ولا يجوز لغير هؤلاء دخول قاعة الاجتماع او التكلم فيها الا بدعوة من رئيس المجلس.

المادة 27 - أ - لرئيس الاتحاد ان يحل مجلس الاتحاد.
ب - اذا حل المجلس وجب اجراء انتخاب المجلس الجديد فورا واذا تعذر ذلك يجري الانتخاب في اول اجتماع لمجلسي الامة.
ج - يدعى المجلس الجديد الى دورة غير عادية خلال عشرين يوما من تاريخ تمام انتخابه ولا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال اليوم الواحد والثلاثين من كانون الاول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى وفق احكام هذا الدستور، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهر كانون الثاني او شباط فانها تعتبر اول دورة عادية للمجلس.
د - اذا حل المجلس لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

المادة 28 - للمجلس ان يجري تحقيقاً في الامور التي تدخل ضمن اختصاصه وفقاً لنظامه الداخلي.

المادة 29 - يعرض مجلس وزراء الاتحاد مشروع كل قانون على المجلس وفيما عدا الامور المالية يجوز لعشرة من اعضاء مجلس الاتحاد ان يقترحوا القوانين.

<14>