إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسورية والعراق
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص405 - 417"

رابعا: القضاء بالقطر:

ينظم دستور القطر وقوانينه القضاء بالقطر ويضمن له استقلاله وحصانته.

الاحكام الانتقالية

اولا: في دولة الاتحاد:

1 - يستفتي على دستور الاتحاد وعلى رئيس الجمهورية في مدة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ اعلان هذا البيان.
2 - تعتبر دولة الاتحاد (الجمهورية العربية المتحدة) قائمة دستوريا عند اعلان نتائج الاستفتاء.
3 - تستكمل المؤسسات الدستورية الاتحادية جميع عناصرها التي نص عليها الدستور في مدة اقصاها 20 شهرا من تاريخ اعلان نتائج الاستفتاء وتنتهي بذلك فترة الانتقال.
4 - ولكل قطر ان يقيم قبل هذا الموعد ما يراه من المؤسسات الدستورية الخاصة به تمهيدا لقيام المؤسسات الاتحادية بشكل كامل خلال فترة الانتقال. وينظم بتشريع اتحادي دستورية المؤسسات القطرية التي تقوم خلال هذه المدة.
5 - يتولى جميع السلطات التشريعية والتنفيذية في دولة الاتحاد، خلال فترة الانتقال، مجلس رئاسة يرأسه رئيس الجمهورية ويكون نواب الرئيس اعضاء فيه.

6 - يشكل مجلس الرئاسة من عدد متساو من الاعضاء من كل قطر من الاقطار.
7 - يختار اعضاء مجلس الرئاسة بمعرفة الجهات التي لها السلطة التشريعية في الدول الاعضاء عند قيام الاتحاد.
8 - يعين رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم.

9 - تكون قرارات المجلس بأغلبية اعضائه.
10 - لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على أي قرار او قانون يصدره مجلس الرئاسة.

11 - يختص مجلس الرئاسة بالاتي:
أ - يعين نواب الرئيس الجمهورية (نائبا من كل قطر) وذلك بالاتفاق مع الجهة التي لها سلطة التشريع في القطر اثناء فترة الانتقال.
ب - يعين رئيس لكل قطر بالاتفاق مع الجهة التي لها سلطة التشريع في القطر اثناء فترة الانتقال.
ج - تعيين مجلس الدفاع القومي ومتابعة أعماله.

<22>