إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة تابع
القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة 

( تابع ) الاتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - بروتوكول حول إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية
المصدر: " منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، واشنطن، 28 سبتمبر 1995 "

 

( 3 )

سيوجه المسافر إلى مخرج الجناح الفلسطيني، حيث يسلم البطاقة الزرقاء المذكورة أعلاه إلى المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين هناك.

3. المسافرين العابرين من مصر والأردن

أ.

الإجراء المنصوص عليه في البند 2 أ أعلاه سيطبق أيضا بخصوص دخول سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ب.

الإجراء المنصوص عليه في البند 2 ب أعلاه سيطبق أيضا على دخول الزائرين إلى قطاع غزة والضفة الغربية المارين من خلال الجناح الفلسطيني، مع التعديلات التالية:

( 1 )

بدون اجحاف بصلاحيات كل طرف لمنع دخول زائرين مارين من خلال الجناح الفلسطيني بموجب المادة الثامنة للملحق الأول، سيسمح فقط بدخول الزائرين حاملي جوازات أو وثائق سفر سارية المفعول على الأقل لمدة ستة أشهر.

( 2 )

في حالات استثنائية يمكن السماح بعبور ولمدة 30 يوم لزائرين حاملي جوازات أو وثائق سفر سارية المفعول لمدة أقل من 6 أشهر. لا يمكن للمجلس تمديد تصاريح زيارة إلا إذا كان سريان مفعول جوازات سفر الزائرين أو وثائق سفرهم تم تمديدها لمدة أكثر من ستة أشهر.

( 3 )

تمديد تصريح الزيارة المذكور أعلاه يجب أن يتم بموجب الذيل الأول للملحق الثالث للاتفاق.

4. متفرقات:

أ.

إذا تم القبض على مسافر في الجناح الفلسطيني من قبل أي جانب بموجب البند 3 هـ من المادة الثامنة للملحق الأول:

( 1 )

موظف فحص الوثائق في الجانب الذي قام بالقبض عليه إعلام موظف فحص الوثائق في الجانب الآخر عن ذلك،

( 2 )

إذا تم القبض على مسافر من قبل مسؤول إسرائيلي، على موظف فحص الوثائق الفلسطيني أن يتأكد من وصول شرطي فلسطيني مباشرة للقاء المسافر المقبوض عليه،

<112>


القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة