إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

3 - يجوز الاستلال من الظروف الواقعية الموضوعية على العلم أو النية أو القصد المطلوب، ليكون ركنا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

4 -          (أ) على كل طرف أن يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لجزاءات تراعى فيها جسامة هذه الجرائم، كالسجن أو غيره من العقوبات السالبة للحرية، والغرامة المالية والمصادرة؛

          (ب) يجوز للأطراف أن تنص على إخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، الى جانب العقوبة، لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة الادماج في المجتمع؛

          (ج) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين، يجوز للأطراف، في الحالات القليلة الأهمية، إذا رأت ملاءمة ذلك، أن تقرر، بدلا من العقوبة ، تدابير مثل التوعية أو إعادة التأهيل أو إعادة الادماج في المجتمع، وكذلك، وعندما يكون المجرم من متعاطي العقاقير المخدرة، العلاج والرعاية اللاحقة؛

          (د) يجوز للأطارف أن تتخذ تدابير بديلة أو مكملة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بهدف علاج المجرمين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو إعادة تأهيلهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع.

5 - تعمل الأطراف على أن تمكن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة من هذه المادة أمرا بالغ الخطورة، مثل:

<11>