إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

(3)

تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) (4) من الفقرة 1 من المادة 3، وترتكب خارج اقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 داخل اقليمه.

2 - كل طرف :

          (أ) يتخذ أيضا ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة3، عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل اقليمه ولا يسلمه الى طرف آخر على أساس:

(1)

أن الجريمة ارتكبت في اقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة؛

(2)

أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه؛

          (ب) يجوز له أيضا أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة موجودا في اقليمه ولا يسلمه الى طرف آخر.

3 - لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف وفقا لقانونه الداخلي.

<15>