إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

         ( ج ) إبلاغ السلطات والدوائر المختصة لدى الأطراف المعنية، فى أقرب فرصة ممكنة، إذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن استيراد أو تصدير أو عبور إحدى المواد المدرجة فى الجدول الأول أو الجدول الثانى موجه نحو الصنع غير المشروع  لمخدرات أو مؤثرات عقلية، ويضمن بلاغه هذا على وجه الخصوص أية معلومات عن وسائل التسديد وعن أى عناصر جوهرية أخرى أدت إلى هذا الاعتقاد .

         ( د ) استلزام وسم الواردات والصادرات وتوثيقها مستنديا حسب الأصول . ويجب أن تتضمن المستندات التجارية، كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن، وأسماء المواد الجارى استيرادها أو تصديرها، حسب التسميات الواردة فى الجدول الأول أو الجدول الثانى، والكمية المستوردة أو المصدرة، واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه إن تيسرت معرفتهما؛

         ( هـ ) ضمان الاحتفاظ بالمستندات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة لمدة لا تقل عن سنتين، وأمكان اتاحتها للفحص من جانب السلطات المختصة .

10 -          ( أ ) بالاضافة إلى أحكام الفقرة 9، وبناء على طلب يقدم إلى الأمين العام من الطرف الذى يهمه الأمر، يتعين على كل طرف ستصدَّر من إقليمية مادة مدرجة فى الجدول الأول أن يكفل قيام سلطاته المختصة، قبل التصدير، بتزويد السلطات المختصة فى البلد المستورد بالمعلومات التالية :

<38>