إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

 

(1)

تقديم كشوف البضائع مسبقا، كلما أمكن ذلك؛

 

(2)

ختم الحاويات بأختام يتعذر تزويرها ويمكن التحقيق من كل منها على حدة؛

 

(3)

إبلاغ السلطات المختصة فى أقرب فرصة ممكنة عن جميع الظروف المشبوهة التى قد يكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3.

3 - يسعى كل طرف إلى ضمان تعاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصة فى نقاط الدخول والخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية، بغية منع الوصول غير المأذون إلى وسائل النقل والبضائع، وقصد تنفيذ التدابير الأمنية الملائمة.

المادة 16

المستندات التجارية ووسم الصادرات

1 - يستلزم كل طرف أن تكون الصادرات المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية موثقة مستنديا حسب الأصول . وبالاضافة إلى مستلزمات التوثيق بقتضى المادة 31 من اتفاقية سنة 1961 ومن اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة، والمادة 12من اتفاقية سنة 1971، يجب أن تتضمن المستندات التجارية، كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن، أسماء المخدارت والمؤثرات العقلية التى يجرى تصديرها حسب ما هو مبين فى جداول اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971، وأن تتضمن الكمية المصدرة

<44>