إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

قرارات الشؤون القانونية ـ القرار الرقم 7/30- ق ن
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 7/30 – ق ن

بشأن عقد مؤتمر دولي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة،
لتحديد معنى الإرهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين (دورة الوحدة والعزة)، في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الفترة من 27 إلى 29 ربيع الأول 1424هـ، الموافــق 28 – 30 مايو 2003م،

التزاماً بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تعتنقها الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تنبع من ديانتها السمحـة وتراثها وتقاليدها الداعية إلى نبذ جميع أشكال الظلم والعدوان وعدم التسامح،

وإذ يؤكد بأن ثمة توافقاً دولياً بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله بما فيه إرهاب الدولة، الذي يهدد حياة الأبرياء وممتلكاتهم، وينتهك سيادة الدول ويعرض للخطر حقوق الشعوب، وإذ يبرز الأهمية التي تكتسبها معالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب الدولي تحذوه في ذلك القناعة بأن الحرب على الإرهاب لن تنجح ما لم تتم معالجة البيئة التي تغذي الإرهاب بما فيها الاحتلال الأجنبي والظلم والإقصاء،

وإذ يرفض أي محاولة ترمي إلى ربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب، ويؤكد مجدداً على أن الإرهاب لا تربطه أي صلة بأي دين أو حضارة أو جنسية،

وإذ يرى ضرورة وضع معايير دولية محددة ومتفق عليها، تيسر على المجتمع الدولي أن يميز بوضوح بين الإرهاب والنضال في سبيـل التحرر الوطنـي للشعوب الرازحة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي.

وإذ يؤكد ضرورة التعاون الإسلامي في سبيل اتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الإرهاب ومنعه بشكل فعلى، في إطار ما تأكد في مدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي، التي وافقت عليها الـدورة السابعـة لمؤتمـر القمـة الإسلامي بالقرار رقـم 43/7 - س(ق إ)، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، التي وافقت عليها الدورة السادسة والعشرون لوزراء الخارجية بالقرار رقم 59/26 - س.

وإذ يؤكد أيضا الحق الأساسي والمشروع لجميع الشعوب، التي ترزح تحت نير النظم الاستعمارية والعنصرية والاحتلال الأجنبي في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيرها، وخصوصاً نضال حركات التحرر الوطني،

وإذ يستذكر قرارات ووثائق منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن مكافحة الإرهاب الدولي،

وإذ يستذكر كذلك نتائج الدورة التاسعة الطارئة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقدة في الدوحة بدولة قطر يوم 10 أكتوبر 2001، وكذا إعلان كوالالمبور بشأن الإرهاب الدولي الصادر عن الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بشأن الإرهاب (1-3 أبريل 2001)،

وإذ يدين جميع الأعمال الإرهابية، التي تشيع العنف والإرهاب، وتستهدف زعزعة الدول والمجتمعات، ومن بينها الأعمال التي ترتكبها الدول بشكل مباشر أو غير مباشر كالاحتلال الأجنبي والعنصرية والعدوان،

وإذ يشجب المحاولات المسعورة الرامية إلى طمس الفوارق الجلية بين الإرهاب والنضال المشروع للشعوب، الذي يتفق ومباديء القانون الدولي وأحكام ميثاقي منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة،

وإذ يشجب أيضا استخدام أو التهديد باستخدام القوة المسلحة ضد أي دولة إسلامية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، ويؤكد الدور المحوري للأمم المتحدة في الحملة الدولية ضد الإرهاب وأن تعبير (محور الشر) الذي ترفعه بعض الدول لاستهداف دول أخرى، هو شكل من أشكال الإرهاب السياسي والنفسي،

وإذ يلاحظ ما تتبعه بعض الجهات من تصنيف ينطلق من اعتبارات سياسية مغرضة تضع بعض الدول الإسلامية فيما تسميه قائمة الدول التي ترعى الإرهاب،

وإذ يرفض أي موقف انتقائي أو إقصائي أو مزدوج المعايير في مكافحة الإرهاب الدولي، نظراً إلى تعارضه مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتقويضه لجهود الحملة الدولية الشاملة لمكافحة الإرهاب،

وإذ يستذكر القرار رقم 1514 (1960م) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن منـح حق تقرير المصير والاستقلال للبلدان والشعوب الخاضعة للاستعمار، وكذلك القرار 42/104 المعتمد في الجمعية العامة في 7 ديسمبر 1987م،

وإذ يستذكر أيضا القرار رقم 64/9 - س (ق.إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار رقم 7/29 – ق ن، الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والقرارات السابقة ذات الصلة،

1. يعرب مجددا عن تأييده لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني، ويؤيد المبادرة الرئاسية التونسية بشأن وضع مدونة سلوك لمكافحة الإرهاب الدولي، وفقاً لمدونة السلوك التي أقرها مؤتمر القمة الإسلامي السابع، وإلى حين اعتماد اتفاقية دولية شاملة بشأن الإرهاب وفي إطار الإعداد للمؤتمر الدولي المقترح.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى التأكيد على ضرورة عقد مؤتمــر دولي لتحديد معنى الإرهاب والتمييز بينه وبين كفاح الشعوب في سبيل التحرر الوطني.

3. يطلب من الأمين العام، أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء، بالإعداد لعقد مؤتمر في عام 2003 على المستوى الوزاري للجنة منظمة المؤتمر الإسلامي التي أنشئت وفقاً لإعلان كوالالمبور، للشروع في عملها الأساسي.

4. يطلب من الأمين العام الإسراع في دعوة لجنة الخبراء التي أنشئت بموجب القرار رقم 7/29 – ق ن، للتحضير وتقديم التوصيات للجنة الوزارية المنوه عنها في الفقرة السابقة.

5. يطلب أيضاً من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.