إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 33/30- أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 33/30 – أق

بشأن نشاطات الأجهزة المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي
في المجالات الاقتصادية والتجارية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين في طهران، الجمهورية الإسلاميـة الإيرانية (دورة الوحدة والعزة)، خلال الفترة من 27 - 29 ربيع الأول 1424هـ، الموافق 28 -  30 مايو 2003م

وإذ يذكر بالقرار رقم 34/9 – أق (ق.إ)، الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يذكر أيضا بالقرار رقم 34/29 - أق، الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، بشأن نشاطات الأجهزة المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وبخاصة مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية ( أنقرة) والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ( الدار البيضاء)،

وإذ يسجل بارتياح، التقارير الخاصة بالنشاطات المقدمة، من قبل ممثلي الأجهزة الفرعية المذكورة أعلاه،

وإذ يلاحظ بالتقدير، تزايد عدد النشاطات المشتركة بين الأجهزة والمؤسسات في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يعرب عن تقديره للدور، الذي تضطلع به الأجهزة المتفرعة، لتنفيذ خطة العمل الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن :

1. ينوه بالدور، الذي يضطلع به مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، كل في مجال اختصاصه.

2. يحث الدول الأعضاء، على مواصلة المشاركة النشطة والفعالة في عمل هذه الأجهزة، والاستجابة السريعة لما توزعه هذه الأجهزة من استبيانات، والمتابعة الدقيقة لما تصدره من وثائق ودراسات، وبغية تحقيق أقصى استفادة من هذه الأجهزة في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

3. يشجع هذه الأجهزة، على تكثيف الاتصالات مع المؤسسات الدولية العاملة في إطار منظمة الأمم المتحدة، وغيرها مثل: مؤسسات (بريتون وودز)، والعمل على الاستفادة مما تنشره هذه المؤسسات من دراسات وتقارير.

4. يحث الدول الأعضاء، التي لم تفعل ذلك، على سداد مساهماتها الدورية الإلزامية في ميزانيات هذه المؤسسات بانتظام، وتسوية ما قد يستحق عليها من متأخرات في أقرب وقت ممكن، للتغلب على ما تواجهه هذه الأجهزة حالياً من مصاعب مالية.

5. يلاحظ أن على الدول الأعضاء أن تستفيد من الخدمات الخاصة التي تقدمها الأجهزة المتفرعة، علاوة على المهام التي أنيطت بها في برامج عملها، وذلك على أساس تعاقدي، بغية تعزيز التعاون القائم فيما بين مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي، وتلافي الازدواجية في تنفيذ البرامج المناطة بكل مؤسسة، وتقاسم الخبرات فيما بينها والافادة منه.

6. يدعو مؤسسات المنظمة، إلى عقد اجتماعات تشاورية على نحو دوري، بمناسبة عقد الدورات السنوية العادية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، واللجنة الإسلامية للشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

7. يحث الدول الأعضاء، عند ترشيح من يمثلها في مجالس إدارة تلك الأجهزة، أن يكونوا ممن لهم صلة أو خبرة في مجال أنشطة تلك الأجهزة، وحبذا لو وضعت شروط تحدد ممن تنتخبهم دولهم لتمثيلها في تلك المجالس.

8.  يدعو الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى التفكير في وضع سياسة على المدى المتوسط، بقصد تشجيع هذه الأجهزة المتفرعة للقيام بمهامها، وتقديم كل المساعدة لها في إطار برنامج عمل يمتد على مدى 3 أو 4 سنوات، كما ترجو من الأمانة العامة للمنظمة العمل على تنسيق أنشطة هذه الأجهزة، بقصد الحصول على نتائج أهم وتتناسب مع التغيرات التي تعرفها الساحة والاقتصاد الدوليين.

9. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.