إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون الإدارية والمالية ـ القرار الرقم 3/30- أف
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/30- أف

بشأن مساهمات ومتأخرات الدول الأعضاء في ميزانية الأمانة العامة
والمراكز المتفرعة ومنح حوافر لتسديد المساهمات والمتأخرات

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثلاثين (دورة الوحدة والعزة) المنعقدة في طهران بالجمهوريـة الإسلامية الإيرانية، خلال الفترة من 27 إلى 29 ربيع الأول 1424هـ، الموافق 28 - 30 مايو 2003م.

إذ يدرك أهمية الدور، الذي تضطلع به منظمة المؤتمر الإسلامي من طريق أمانتها العامة وأجهزتها المتفرعة على الصعيدين الإسلامي والدولي، لتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، وللدفاع عن قضايا الأُمة الإسلامية.

وإذ يشير إلى القرار رقم 1/6-أف(ق.إ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السادس المنعقد في دكار بجمهورية السنغال، في الفترة من 3 - 5 جمادي الثاني 1412هـ، الموافق 9 - 11 ديسمبر 1991م، بشأن تراكم المتأخرات.

  وإذ يشير إلى القرار رقم 3/21 – أف الصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي والعشرين لوزراء الخارجية الذي عقد في كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية من 4 إلى 8 من ذي القعدة 1413هـ، الموافق للفترة من 25 إلى 29 أبريل 1993، بشأن الوضع المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومشكلة تراكم متأخرات المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء،

وإذ يشير إلى القرارين رقم 1/7 – أف (ق.إ) ورقم 2/7 – أف (ق.إ)، الصادرين عن مؤتمر القمة الإسلامي السابع المنعقد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 11 - 13 رجب 1415هـ، الموافق 13 - 15 ديسمبر 1994م، بشأن تنفيذ العقوبات على الدول الأعضاء المتخلفة عن سداد المساهمات ومشكلة تراكم متأخرات المساهمات.

وإذ يشير إلى القرار رقم 2/25-أف، الصادر عن الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الذي عقد في الدوحة بدولة قطر، من 17 إلى 19 من ذي القعدة 1418هـ، الموافق من 15 إلى 17 مارس 1998م.

وإذ يشير إلى القرار رقم 6/27- أف، بشأن الوضع المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتطبيق إجراءات ضد الدول المتخلفة عن أداء المتأخرات وسداد المساهمات والصادر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السابعة والعشرين المنعقد في كوالالمبور بماليزيا من 24 إلى 27 من ربيع الأول 1421هـ، الموافق للفترة من 27 إلى 30 يونيو 2000م.

وإذ يشير إلى القرار رقم 1/9- أف(ق.إ)  الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته التاسعة والمنعقدة في الدوحة (دولة قطر) في الفترة من 16 - 17 شعبان 1421هـ، الموافق 12 - 13 نوفمبر 2000م، بشأن الوضع المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمراكز المتفرعة ومشكلة تراكم متأخرات المساهمات الإلزامية.

وإذ يشير إلى القرار رقم 5/28-أف الصادر عن مؤتمر وزراء الخارجية في دورته الثامنة والعشرين والمنعقدة في باماكو، بجمهورية مالي في الفترة من 4 - 6 ربيع الثاني 1422هـ الموافق 25 - 27 يونيو 2001م.

وإذ يلاحظ أن تراكم المتأخرات بالنسبة للأمانة العامة بلغ إلى غاية 22 مايو 2003م، 40.688.933 دولاراً أمريكياً، وبالنسبة للمراكز المتفرعة 80 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يتعذر معه تنفيذ العديد من النشاطات.

وإذ يعرب عن قلقه الشديد، إزاء الصعوبات المالية التي تواجهها الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة. وذلك بسبب التأخر في دفع المساهمات أو عدم دفعها من قبل العديد من الدول الأعضاء.

وإذ يؤكد ضرورة توفير الإمكانات التي تكفل للمنظمة وأجهزتها المتفرعة الاضطلاع بمهامها لخدمة العمل الإسلامي المشترك.

وإذ يأخذ علماً بتقرير اللجنة المالية الدائمة (الدورة الحادية والثلاثين) المنعقدة في الفترة من 20 - 23 محرم 1424هـ، الموافق 23 - 26 مارس 2003م، بخصوص اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها ضمان تسوية المتأخرات والتسديد المنتظم للمساهمات الإلزامية من قبل الدول الأعضاء،

 يقرر ما يلي:

1. حث الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها في وقتها، وذلك من أجل تمكين المنظمة من الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات التي أناطتها بها مؤتمرات وزراء الخارجية ومؤتمرات القمة الإسلامية.

2. دعوة الأمين العام للمنظمة إلى إجراء الاتصالات اللازمة، حسب ما يراه مناسباً، مع قادة الدول والحكومات، وكذا مع وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، وذلك لضمان دفع المساهمات في وقتها وتسديد المتأخرات المستحقة عليها.

3 - توفير مجموعة من الحوافز لتسديد متأخرات الدول الأعضاء وذلك من خلال:

-  الإعفاء من نسبة قد تصل إلى 50% من المتأخرات على الدول الأعضاء، شريطة أن تسارع بتسديد مساهماتها لمدة سنتين متتاليتين، ابتداء من السنة المالية 2003/2004، وإذا استمرت في الدفع لسنتين أخريين، فيمكن النظر في إعفائها من نسبة 25% أخرى، كما يمكن أن تستفيد الدول المعنية من معاملات تفضيلية في الحصول على القروض والمنح والمساعدات من الأجهزة المتفرعة والمتخصصة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

-  إن الدول التي لا تراعي الخطة الواردة أعلاه، ستطبق عليها الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن في القرار رقم 3/21- أف، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي والعشرين لوزراء الخارجية المنعقد في كراتشي، ولن تستفيد من مزايا الاقتراض أو تلقي المساعدات من الأجهزة المتفرعة والمتخصصة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك إلى حين تسديدها لمتأخراتها.

-  يسري هذا القرار لمدة أربع سنوات ابتداءً من 1/7/2003 (ميزانية 2003/2004) .

-   يسري هذا القرار على طلبي الجمهورية اللبنانية إعفاءها من المتأخرات في ميزانية الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا لما قبل سنة 2001/2002، وإعفاءها من جميع المتأخرات المترتبة عليها لما قبل ميزانية 2002/2003 ، من حيث الاستفادة من الخصم الامتيازي المشار إليه في الفقرة (3) أعلاه.

-  يطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن التقدم الحاصل في تنفيذ هذا القرار إلى المؤتمر الإسلامي الحادي والثلاثين لوزراء الخارجية.