إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - UN Docs

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

قرارات الشؤون القانونية ـ القرار الرقم 1/31- ق ن
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/31 –  ق ن

بشأن محكمة العدل الإسلامية الدولية

والتعاون بين الدول الإسلامية في المجال القضائي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، الجمهورية التركية، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14-16 يونيو 2004م.

إذ يذكر بالقرار الرقم 12/5- س (ق.أ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الخامس، بشأن إنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية كجهاز رابع رئيسي في المنظمة،

وإذ يرغب في الإسراع بإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية وفي مزاولتها عملها، بغية أن تتمكن من الإسهام في التسوية السلمية للنزاعات بين الدول الأعضاء،

وإذ يعي أهمية القرار الرقم 59/9-س(ق.إ)، الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي، بشأن محكمة العدل الإسلامية،

1. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة وعلى التعديل الوارد على المادة (3) من الميثاق، بإضافة فقرة رابعة (د) خاصة بمحكمة العدل الإسلامية الدولية .

2. يحث الدول الأعضاء، التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي للمحكمة والتعديل الوارد على الميثاق، على الإسراع باستكمال إجراءات التصديق، وأن تُودع، في أسرع وقت ممكن، وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بغية استكمال النصاب القانوني اللازم لبدء اضطلاع المحكمة بمهامها.

3. يطالب بمواصلة التنسيق والتشاور بين دولة الكويت (دولة المقر) والأمانة العامة، للبحث في أفضل السبل والوسائل للتعجيل بإنشاء المحكمة ومباشرتها عملها.

4. يدعو الأمين العام، إلى مواصلة الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، للإسراع بتحقيق النصاب القانوني اللازم من التصديقات الذي يقتضيه إنشاء المحكمة وبدء مهمتها .

5. كما يدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة، إلى بذل الجهود الرامية إلى نشر وتعميم الوعي بفائدة المحكمة وأهدافها وضرورة قيامها ومباشرتها العمل كوسيلة قضائية اختيارية لفض المنازعات سلمياً .

6. يدعو الدول الأعضاء، إلى النظر في النهوض بسبل ووسائل التعاون فيما بينها في المجال القضائي والبحوث والدراسات ذات الصلة.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.