إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - UN Docs

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

قرارات شؤون الأقليات والجماعات المسلمة ـ القرار الرقم 1/31- أ م
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/31- أم

بشأن حماية حقوق الجماعات والمجتمعات الإسلامية

في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي)، في إستانبول بتركيا، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م.

إذ يذكر بأن الجماعات والمجتمعات الإسلامية التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تمثل من حيث العدد ما يزيد على ثلث الأمة الإسلامية،

وإذ يذكر أيضاً بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه، وبالقرارات التي اعتمدتها دورات مؤتمر القمة الإسلامي ودورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية، ولاسيما تلك التي تطالب بمراعاة حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية،

وإذ يذكر أيضا بـإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إزالة جميع أشكال التعصب والتفرقة القائمة على أساس الدين أو العقيدة،

    وإذ يؤكد مجدداً التزامه تجاه الجماعات والمجتمعات الإسلامية التي تعيش في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويعرب عن قلقه، إزاء أشكال التعصب، ضد بعض تلك الجماعات والمجتمعات،

وإذ يدين الاضطهاد والانتهاكات التي ترتكب ضد المجتمعات الإسلامية، في عدد من الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام، بشأن وضـع هذه الجماعات والمجتمعات الإسلامية ICFM/31-2004/MM/SG.REP.1،

1.  يشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام والدول الأعضاء، من أجل تنفيذ القرارات المتعلقة بالجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء. ويحث فريق الاتصال المشكل من الوفود الدائمة للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، بمتابعة حالات انتهاك حقوق الجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وإرسال تقارير بهذا الشأن إلى الأمانة العامة.

2.  يؤكد على أن صون حقوق الجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء هو، بصفة أساسية، مسؤولية حكومات تلك الدول، وذلك على أساس الالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة والوحدة الإقليمية.

3. يؤكد ضرورة العمل على تمكين الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، من الاحتفاظ بهويتها الدينية والثقافية، وتمتعها بمعاملة متكافئة من حيث الحقوق والالتزامات والواجبات.

4. يطلب من الأمانة العامة الاستمرار في استقبال ممثلي الجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، بغية التعرف على أحوالها وتقديم المساعدات لتطوير مجتمعاتها، في إطار احترام سيادة الدول التي يعيشون فيها.

5. يدعو الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإسلامية المختلفة، إلى لاستمرار في تزويد الأمانة العامة، بما يتوفر لديها من المعلومات والدراسات والإحصاءات عن أحوال الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بغية تمكين إدارة الجماعات والمجتمعات المسلمة من تأسيس قاعدة للمعلومات تمكنها من أداء المهام المنوطة بها.

6.  يحث الدول الأعضاء، على تنسيق الجهود فيما بينها، لإعداد أطر قادرة على القيام بمهام الدعوة الإسلامية لدى الجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، على أن تتضمن هذه الأطر عناصر نسوية مؤهلة، مع وضع سلسلة من الكتب التعليمية المتكاملة عن الدين الإسلامي وشعائره ومبادئه، وأن تكون هذه السلسلة مبسطة في صورة مطبوعات، أو وسائل حديثة سمعية وبصرية، مع إيلاء عناية خاصة لترجمتها ترجمة دقيقة إلى لغات المناطق التي تقيم بها هذه الجماعات والمجتمعات الإسلامية.

7. يطلب من الأمانة العامة إجراء اتصالات بحكومات الدول غير الأعضاء، من أجل وضع صيغ للتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي لتحسين أحوال هذه الجماعات والمجتمعات الإسلامية في بلدانها والحفاظ علـى هويتها الدينية والثقافية.

8.  يدعو الأمانة العامة إلى متابعة أنشطة المنظمات والمحافل الدولية، بغية الوقوف على ما يجري فيها، فيما يتعلق بالجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

9. يؤكد التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق الجماعات والمجتمعات غير الإسلامية الموجودة في أراضيها، وذلك وفقا لتعاليم الدين الإسلامي السمحاء،والمواثيق الدولية ذات الصلة.

10. يستنكر الافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط في دول غير أعضاء، بشأن سوء معاملة الجماعات والمجتمعات غير المسلمة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، تحت مسميات الحريات الدينية وما إلى ذلك، والادعاء بأنها تتخذ إجراءات وتدابير، وتسن قوانين داخلية تتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي العام، وتتذرع بذلك للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

11. يدعو فريق الخبراء الحكوميين المعني بمتابعة إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، وفريق الخبراء الحكوميين المعني بدراسة أوضاع الجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، للتنسيق بينهما في المحافل الدولية فيما يخص شؤون الجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

12. يصادق على تقرير وتوصيات الاجتماع التاسع لفريق الخبراء الحكوميين المعني بشؤون الجماعات والمجتمعات الإسلامية فـي الدول غير الأعضـاء المنعقد بجدة، المملكة العربية السعودية، في الفترة من 11 إلى 12 أبريل 2004م. ويدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى تنفيذ هذه التوصيات؛ ويحث فريق الخبراء المذكور على مواصلة عمله بكيفية منتظمة.

13. يدعو الأمانة العامة إلى عقد الندوة التي سبق أن أوصى بعقدها فريق الخبراء الحكوميين، حول قضايا الجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وحث الدول الأعضاء على المشاركة والمساهمة في إنجاح هذه الفعالية، والطلب من البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو) وصندوق التضامن الإسلامي، تقديم المساهمات المالية والفنية لإقامة هذه الندوة.

14. يدعو لجنة الخبراء غير الحكومية، المنبثقة عن لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، والمكلفة بوضع خطة عمل للحفاظ على حقوق الجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والمؤلفة من شخصيات إسلامية بارزة للاجتماع، للانتهاء من وضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق الجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

15. يثمن عالياً، ويدعو إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات والندوات التي عقدتها الأمانة العامة في العديد من البلدان غير الإسلامية، بمؤازرة وتعاون من المنظمات والمؤسسات والهيئات الإسلامية العاملة في هذا المجال. ويدعو الأمانة العامة إلى بذل المزيد من الجهود؛ لإنجاح مثل هذه الأنشطة في المستقبل.

16. يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد اجتماعات دورية ومؤتمرات موسعة، حول شؤون الجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء في مختلف دول العالم، ويفضل أن تكون في إحدى دول المجتمعات الإسلامية بعد الإعداد والتخطيط لهذه المؤتمرات والاجتماعات. ويمكن للأمانة العامة أن ترجع إلى الفريق الحكومي المعني بالجماعات والمجتمعات الإسلامية، بالنسبة إلى أي متطلبات يحتاجها عقد هذه الندوات في أحسن الظروف.

17. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.