إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - UN Docs

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون الإدارية والمالية ـ القرار الرقم 1/31- أف
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/31 – أف

بشأن تقرير الدورة الثانية والثلاثين للجنة المالية الدائمة

وتقرير الدورة الرابعة والعشرين لهيئة الرقابة المالية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) المنعقدة في إستانبول بالجمهورية التركية، خلال الفترة من 26 – 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق (14 – 16 يونيو 2004م)،

بعد أن اطلع على تقرير الدورة الثانية والثلاثين للجنة المالية الدائمة، وعلى تقرير الدورة الرابعة والعشرين لهيئة الرقابة المالية، بشأن الحسابات الختامية للأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2002/2003، وعلى ردود الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة بشأن الملاحظات المدونة في هذا الشأن؛

يقرر ما يلي:

1. اعتماد تقرير اللجنة المالية الدائمة في دورتها الثانية والثلاثين المنعقدة في جدة، من 28 إلى 31 مارس 2004م.

2. توجيه الشكر للأمانة العامة لجهودها في مواصلة العمل على تحصيل المتأخرات، ودعوتها إلى متابعة تكثيف مساعيها لدى الدول الأعضاء لحثها على تسديد مساهماتها ومتأخراتها.

3. دعوة الدول التي عليها متأخرات، إلى الإسراع بتسديد مساهماتها ومتأخراتها؛ للاستفادة من التخفيض الامتيازي الذي أقره مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، الذي عقد في بوتراجايا في أكتوبر 2003م.

4. دعوة الأمانة العامة إلى مواصلة الاتصال بمُصَفِّى شركة الأجهوري لضمان استرجاع حقها، بما في ذلك النظر في إمكانية توكيل محام لاستصدار حكم قضائي يضمن بشكل قاطع حقوق المنظمة لدى الشركة؛ كما يدعو الأمانة العامة إلى مفاتحة البنوك حول إمكانية شراء هذه المديونية إذا لم يكن ذلك متعارضاً مع النظم المالية للمنظمة.

5. إن المؤتمر أخذ علماً بإيضاحات مدير مركز إستانبول، بشأن مقترحات معالي الأمين العام تغيير الوصاية على وقف إيسار من المُسمّى الشخصي إلى المُسمّى الوظيفي للأمين العام ومدير المركز، وأن توقيع اتفاقية للتعاون بين الوقف ومركز إستانبول قيد الإنجاز.

6. دعوة الأمانة العامة إلى تقديم لائحة بأسماء موظفي الأمانة العامة، حسب توزيعهم على الإدارات وجنسياتهم إلى اللجنة المالية الدائمة في دورتها الثالثة والثلاثين.

7. توجيه الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ لتبرعهما السخي للأمانة العامة لإعداد مقرها الجديد.

8. على الأمانة العامة التقيد بأحكام المادة (50) من النظام المالي، وذلك عند إعداد واعتماد سندات الصرف ومراعاة ذلك مستقبلاً.

9. دعوة الأمانة العامة إلى إصدار شيكات إيجارات مساكن الموظفين الرسميين في كل من نيويورك وجنيف باسم المالكين، وإرفاق صورة عقد إيجار هذه المساكن ومراعاة ذلك مستقبلا.

10. دعوة كل من: مكتبي المنظمة في جنيف ونيويورك الالتزام بالنظام المالي للمنظمة، فيما يتعلق بالمصروفات.

11. دعوة الأمانة العامة والمراكز المتفرعة إلى أخذ الملحق الخاص بقواعد وضبط المصروفات الواردة في تقرير هيئة الرقابة المالية الرابع والعشرين بصفة استرشادية، وفقاً لما يتمشى مع القواعد والأنظمة المرعية في المنظمة.

12. دعوة المراكز المتفرعة إلى الالتزام بملاحظات هيئة الرقابة المالية الواردة في تقرير هيئة الرقابة المالية الرابع والعشرين، ودعوة الأمانة العامة إلى تجميع ملاحظات الهيئة هذه وردود المراكز عليها بالطريقة نفسها، التي تنتهجها الأمانة العامة، وتقديمها بعد ذلك إلى اللجنة المالية الدائمة.

13. تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مكتب نيويورك، لاختيار الطريقة الأنسب في استئجار أو شراء المعدات المكتبية، بما يحقق ترشيد الإنفاق.

14. دعوة الأمانة العامة بالإبقاء على النظام المتبع حالياً في شأن نفقات العلاج، على أن يتم دفع 10% المترتبة على الموظف مباشرة إلى المؤسسات الطبية المعتمدة من قبل الأمانة العامة، ويستمر هذا الوضع إلى حين اعتماد بدائل أخرى (كالتأمين). ويسري هذا الاقتطاع بالطريقة الجديدة، ابتداءً من 1/7/2004 ولمدة سنة واحدة إلى حين اعتماد بديل آخر، على ضوء التقرير الذي ستقدمه الأمانة العامة للجنة المالية في دورتها 34 بشأن انعكاسات هذه الطريقة في تخفيض المصاريف الطبية أو الاتجاه إلى التأمين الصحي وبعد استكمال الدراسة الخاصة بإصلاح المنظمة واعتمادها من المؤتمر الوزاري.

15. دعوة الأمانة العامة والمراكز المتفرعة إلى توزيع وثائق اجتماع اللجنة المالية الدائمة على الدول الأعضاء في أجل لا يقل عن شهر من تاريخ الاجتماع.

16. يؤكد المؤتمر ضرورة التزام هيئة الرقابة المالية بالقرار 1/30 – أف، الصادر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد بطهران، والداعي إلى إحالة ملاحظات هيئة الرقابة المالية الخاصة بكل من صندوقي: القدس والتضامن الإسلامي، إلى مجلسي هذين الصندوقين، من خلال معالي الأمين العام.

17. يؤكد المؤتمر على ضرورة مراعاة أحكام المادة (87) من النظام المالي، بشأن مناقشة تقرير هيئة الرقابة المالية مع معالي الأمين العام، قبل وضعه في صيغته النهائية وقبل عرضه على اللجنة المالية الدائمة.

18.  يدعو المؤتمر إلى مواصلة الالتزام الدقيق بجميع القواعد والأنظمة المالية المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا سيما ما يتعلق منها بمباديء الشفافية وتوفير الوثائق والمستندات في حالة التعاقدات والمشتريات والمعاملات المالية.

19.  أخذ المؤتمر علماً بطلب جمهورية مصر العربية العمل في ميزانية الأمانة العامة، وفقاً لمبدأ النمو الصفري، أسوةً بالمتبع في منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والدولية.

20.  دعوة الأمانة العامة بإحالة مقترح المملكة الأردنية الهاشمية الداعي إلى احتساب المتأخرات على الدول الأعضاء في المنظمة وأجهزتها المتفرعة للفترة ما قبل 2000، طبقاً للمنصرف الفعلي مع إمكانية تقسيط الدفعات بواقع 20% من هذه المتأخرات مع مساهمة السنة الجارية، إلى شركة (Accenture) المكلفة بإعداد دراسة حول إعادة هيكلة الأمانة العامة.

21.  يدعو الأمين العام إلى متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.