إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - 32

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 10/32- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 10/32- POL

بشأن مشكلة اللاجئين في العالم الإسلامي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م؛

إذ يشير إلى القرار الرقم 9/31-س الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين لوزراء الخارجية الذي عقد في إستانبول في يونيه 2004 الذي دعا إلى الإسراع بعقد مؤتمر وزاري عام 2005 لمناقشة قضايا اللاجئين في العالم الإسلامي، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،

وإذ يعرب عن امتنانه الكامل بأن التوصل إلى الحل الأفضل لمشكلة اللاجئين يكمن بالإسراع في تهيئة الظروف المواتية التي تيسر لهم العودة إلى أوطانهم في أمن وكرامة،

وإذ يشيد المؤتمر بالتعاون الوثيق القائم بين الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن التحضير لعقد المؤتمر الوزاري.

وبالإطلاع على التقرير المقدم من الأمين العام (الوثيقة الرقم OIC/ICFM-32/2005/POL/SG.REP.8)، وتقرير الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكوميين المعني بمشكلة اللاجئين في العالم الإسلامي الذي عقد في جدة يومي 9 و10 أبريل 2005:

1. يوافق على التوصيات الواردة في تقرير الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكوميين المعني بمشكلة اللاجئين في العالم الإسلامي ومرفقاته.

2. يقرر عقد اجتماع وزاري لبحث قضايا اللاجئين في العالم الإسلامي خلال النصف الثاني من العام 2005، على أن يحدد التاريخ النهائي بالتشاور مع الدولة التي ستوافق على استضافة المؤتمر.

3. يطلب من الدول الأعضاء استضافة المؤتمر بما يؤكد اهتمام العالم الإسلامي بهذا الموضوع الإنساني الهام، ويشيد بالاتصالات التي أجراها الأمين العام بهذا الشأن.

4. يحث الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية والمؤسسات المتخصصة على المساهمة في تغطية تكاليف المؤتمر بما يضمن له النجاح، وإيداع تبرعاتها في الحساب الذي افتتحته الأمانة العامة لهذا الغرض.

5. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار.