إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - 34

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم 20/ 34 ـ س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد ـ جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 20/34 ـ س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 20/ 34 ـ س

بشأن

تعزيز أمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية

في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين (دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428ﻫ، الموافق 15 إلى 17 مايو 2007م؛

وإذ يسترشد بأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تدعو إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين على أساس العدالة؛ وإذ يؤكد مجدداً التزامه بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء وجود ترسانات نووية كبرى وعديدة في العالم، تزيد من احتمالات استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها،

وإذ يأخذ في اعتباره ضرورة قيام المجتمع الدولي بوضع تدابير فعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أيا كان مصدرها،

وإذ يستذكر القرارات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة في دورتها الخاصة العاشرة، التي انعقدت من 23 مايو إلى 30 يونيو 1978، والمخصصة لنزع السلاح، ولاسيما الفقرتان 32 و59 المتعلقتان بالترتيبات الفعالة لتوفير ضمانات للدول غير النووية ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر إعلان الجمعية العامة رقم 1653 الصادر في 24 نوفمبر 1961 بشأن حظر استخدام الأسلحة النووية أو الحرارية النووية، والذي يؤكد أن استخدام مثل هذه الأسلحة يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة روحاً ونصاً، وبالتالي يعتبر خرقاً مباشراً لميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المقدم في 8 يوليه 1996م، بشأن عدم شرعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، والذي تعرب فيه عن أن التهديد بالأسلحة النووية أو باستخدامها يتعارض عموما مع قواعد القانون الدولي المطبقة على الصراعات المسلحة، ومع قواعد ومبادئ القانون الإنساني على وجه الخصوص؛

وإذ يؤكد مجدداً إجماع محكمة العدل الدولية على أن هناك التزاما بمتابعة المفاوضات بنية حسنة، واختتامها بما يؤدي إلى نزع السلاح النووي في جميع جوانبه تحت رقابة دولية صارمة وفعالة؛

وإذ يدرك أن التدابير الفعالة لحماية الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، تسهم إسهاما إيجابياً في عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء امتلاك إسرائيل للقدرات النووية، مما يشكل تهديدا خطيرا ومستمرا لأمن الدول المجاورة لها والدول الأخرى؛

وإذ يساوره القلق العميق إزاء ما تمتلكه إسرائيل من ترسانة نووية، وإزاء خطورة التهديدات والممارسات الإسرائيلية، التي تهدف إلى تدمير القدرات السلمية والدفاعية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يساوره القلق العميق أيضاً إزاء التهديد الإسرائيلي للمنشآت النووية السلمية للدول الأعضاء، في منظمة المؤتمر الإسلامي؛

واقتناعاً منه بأن الضمان الأكثر فعالية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها، يكمن في بذل الجهود لتحقيق النزع الكامل والشامل لجميع الأسلحة النووية؛

وإذ يذكر بإعلان والتزام الدول الحائزة على أسلحة نووية بتقديم ضمانات أمنية للدول غير النووية، وذلك بمقتضى تعهداتها الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والصكوك الأخرى ذات الصلة؛

وإذ يلاحظ أن الدول الحائزة على الأسلحة النووية لم تقدم الضمانات الكافية للدول غير الحائزة لأسلحة نووية، إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن عن المؤتمرات الإسلامية، ومنها القرار الرقم 39/10 – س(ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والقرار الرقم 33/31- س الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يذكر بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والوثائق ذات الصلة الصادرة عن حركة عدم الانحياز، بشأن ضرورة حصول الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على ضمانات من الدول الحائزة للأسلحة النووية، بعدم لجوئها إلى استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يذكر أيضاً بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الموضوع ولاسيما القرار الرقم 61/57؛

وإذ يلاحظ اعتماد القرار رقم 984، الصادر بالإجماع عـن مجلس الأمن الدولي فـي أبريل 1995م، والإعلان من طرف واحد الصادر عن الدول الحائزة على الأسلحة النووية، بشأن الضمانات الأمنية الإيجابية والسلبية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والتي لا تزال غير كافية لطمأنة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يلاحظ أيضاً موافقة الدورة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 10 سبتمبر 1996، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التهديدات باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها بشكل عام، وضد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بشكل خاص؛

وإذ يعرب أيضاً عن قلقه العميق إزاء المبادئ النووية لبعض الدول الحائزة على الأسلحة النووية، بما في ذلك إمكانية استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية:

1. يدعو جميع الدول بما فيها الدول الأطراف في مؤتمر نزع السلاح، وخاصة منها تلك الحائزة على الأسلحة النووية، إلى العمل على نحو حثيث من أجل وضع وثيقة تفاوضية متعددة الأطراف وملزمة قانونيا لطمأنة، بكيفية غير مشروطة، الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها، وإلى استكشاف جميع السبل الإضافية لتقديم تأكيدات فعلية لهذه البلدان في الإطار العالمي أو الإقليمي، أو في انتظار التوصل إلى وثيقة ملزمة قانونياً من هذا القبيل، فإنه يتعين على الدول الحائزة على هذه الأسلحة أن تراعي التزاماتها الحالية.

2. يوصي بأن تبذل الدول الإسلامية كل جهد ممكن في جميع المحافل الدولية قصد تعزيز الأهداف سالفة الذكر، والرامية إلى دعم أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.

3. يحث مؤتمر نزع السلاح على إيلاء أولوية خاصة للتبكير بالشروع في إجراء مفاوضات بشأن نزع الأسلحة النووية، وذلك من بين جميع المسائل الأخرى المدرجة على جدول أعماله.

4. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

- - -