إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - khaled

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا - جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 35/22- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 35/22- POL

بشأن

تعزيز أمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية

في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429هـ، الموافق 18- 20 يونيه 2008م؛

إذ يسترشد بأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي يدعو إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، على أساس العدالة؛ وإذ يؤكد مجددًا التزامه بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء وجود ترسانات نووية كبرى في العالم، تزيد من احتمالات استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يأخذ في اعتباره ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ تدابير فعالة، لضمان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أياً كان مصدرها؛

وإذ يستذكر القرارات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة في دورتها الخاصة العاشرة، التي انعقدت في الفترة من 23 مايو إلى 30 يونيو 1978، والمخصصة لنزع السلاح، ولا سيما الفقرتان 32 و59 المتعلقتان بالترتيبات الفعالة لتوفير ضمانات للدول غير النووية ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر إعلان الجمعية العامة رقم 153 الصادر في 24 نوفمبر 1961، بشأن حظر استخدام الأسلحة النووية أو الحرارية النووية، والذي يؤكد أن استخدام مثل هذه الأسلحة يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة روحًا ونصًا؛ وبالتالي يعتبر خرقًا مباشرًا لميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المقدم في 8 يوليو 1996م، بشأن عدم شرعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، والذي تعرب فيه عن أن التهديد بالأسلحة النووية أو باستخدامها يتعارض عموماً مع قواعد القانون الدولي المطبقة على الصراعات المسلحة، ومع قواعد ومبادئ القانون الإنساني على وجه الخصوص؛

وإذ يؤكد مجدداً إجماع محكمة العدل الدولية على أن الواجب يقتضي متابعة المفاوضات، بنية حسنة، واختتامها بما يؤدي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه، تحت رقابة دولية صارمة وفعالة؛

وإذ يدرك أن التدابير الفعالة لحماية الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، تسهم إسهاماً إيجابياً في عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء امتلاك إسرائيل للقدرات النووية، مما يشكل تهديداً خطيراً ومستمراً لأمن الدول المجاورة لها والدول الأخرى؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء ما تمتلكه إسرائيل من ترسانة نووية، وإزاء خطورة التهديدات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تدمير القدرات السلمية والدفاعية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يساوره القلق العميق ايضاً إزاء التهديدات الإسرائيلية للمنشآت النووية السلمية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يعرب عن قناعته الراسخة بأن الضمان الأكثر فعالية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، في مواجهة استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها، يكمن في النزع الكامل لجميع الأسلحة النووية؛

وإذ يذكر بإعلان والتزام الدول الحائزة للأسلحة النووية بتقديم ضمانات أمنية للدول غير النووية، وذلك بمقتضى تعهداتها الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والصكوك الأخرى ذات الصلة؛

وإذ يلاحظ أن الدول الحائزة للأسلحة النووية، لم تقدم الضمانات الكافية للدول غير الحائزة لأسلحة نووية، إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن عن المؤتمرات الإسلامية، ومنها القرار رقم  39/10-س (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار رقم 20/34-س الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يذكر بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والوثائق ذات الصلة الصادرة عن حركة عدم الانحياز، بشأن ضرورة حصول الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على ضمانات من الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم لجوئها إلى استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يذكر أيضاً بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الموضوع، ولا سيما القرار رقم 62/19؛

وإذ يلاحظ اعتماد القرار الرقم 984 الصادر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي، والإعلان من طرف واحد الصادر عن الدول الحائزة للأسلحة النووية في أبريل 1995م، بشأن الضمانات الأمنية الإيجابية والسلبية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والتي لا تزال غير كافية لطمأنة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يلاحظ أيضاً موافقة الدورة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في 10 سبتمبر 1996، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التهديد باستخدام الأسلحة النووية بشكل عام، وضد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بشكل خاص؛

وإذ يعرب أيضاً عن قلقه العميق إزاء مراجعة دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية لموقفها النووي، مما يجعل بعض الدول الأعضاء مهددة بأن تكون هدفاً لأنواع محددة من الأسلحة النووية؛

1. يدعو جميع الدول بما فيها الدول الأطراف في مؤتمر نزع السلاح، وخاصة منها تلك الحائزة للأسلحة النووية، إلى العمل على نحو حثيث من أجل اعتماد وثيقة تفاوضية متعددة الأطراف وملزمة قانونياً لطمأنة، بكيفية غير مشروطة، الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها، وإلى استكشاف جميع السبل الإضافية لتقديم تأكيدات فعلية لهذه البلدان في الإطار العالمي أو الإقليمي؛ أو في انتظار التوصل إلى وثيقة ملزمة قانونياً من هذا القبيل، فإنه يتعين على الدول الحائزة على هذه الأسلحة أن تراعي التزاماتها الحالية.

2. يوصي بأن تبذل الدول الإسلامية كل الجهود في جميع المحافل الدولية، قصد تحقيق الأهداف سالفة الذكر والرامية إلى دعم أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.

3. يحث مؤتمر نزع السلاح على إيلاء أولوية خاصة، من بين جميع المسائل الأخرى المدرجة على جدول أعماله، للشروع مبكراً في إجراء مفاوضات بشأن نزع الأسلحة النووية.

4. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

-----