إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - khaled

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا ـ جمهورية أوغندا

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا ـ جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

قرارات الشؤون القانونية ـ القرار الرقم 1/35 – LEG/CFM
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/35 – LEG/CFM

بشأن

محكمة العدل الإسلامية الدولية والتعاون بين الدول الإسلامية في المجال القضائي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429ﻫ، الموافق 18 إلى 20 يونيه 2008م؛

إذ يذكر بالقرار الرقم 12/5 ـ س (ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الخامس، الذي عقد في دولة الكويت، بشأن إنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية كجهاز رابع رئيسي في المنظمة؛

وإذ يرغب في الإسراع بإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية وفي مزاولتها عملها، بغية أن تتمكن من الإسهام في التسوية السلمية للنزاعات بين الدول الأعضاء؛

وإذ يعي أهمية القرارات ذات الصلة وآخرها القرار الرقم 1/10 ـ ق ن (ق إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي بشأن محكمة العدل الإسلامية الدولية، وكذلك ما ورد في برنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين بشأن منع نشوب النزاعات وتسويتها وبناء السلم؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة 14 من الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي تم اعتماده بالإجماع في القمة الإسلامية الحادية عشرة، بداكار، جمهورية السنغال (13 ـ 14 مارس 2008)، التي تنص على أن تشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت، في 1987، الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة، اعتباراً من تاريخ دخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ؛

1. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة.

2. يحث الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي للمحكمة على الإسراع باستكمال إجراءات التصديق، وأن تودع، في أسرع وقت ممكن، وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بغية استكمال النصاب القانوني اللازم لبدء اضطلاع المحكمة بمهامها.

3. يؤكد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين دولة الكويت (دولة المقر) والأمانة العامة، للبحث في أفضل السبل والوسائل للتعجيل بإنشاء المحكمة ومباشرتها لعملها.

4. يدعو الأمين العام إلى مواصلة الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، للإسراع بتحقيق النصاب القانوني اللازم من التصديقات، الذي يقتضيه إنشاء المحكمة وبدء مهمتها.

5. كما يدعو الدول الأعضاء، والأمانة العامة، إلى بذل الجهود الرامية إلى نشر وتعميم الوعي بفائدة المحكمة وأهدافها وضرورة قيامها ومباشرتها العمل، كوسيلة قضائية اختيارية لفض المنازعات سلمياً.

6. يدعو الدول الأعضاء إلى النظر في النهوض بسبل ووسائل التعاون فيما بينها، في المجال القضائي والبحوث والدراسات ذات الصلة.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

_ _ _