إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 22/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 22/41- س

بشأن

تعزيز أمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية

في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و 21 شعبان 1435هـ (الموافق 18- 19 يونيو 2014م)،

إذ يسترشد أهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين على أساس العدالة؛ وإذ يؤكد مجدداً التزامه بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء وجود ترسانات نووية كبرى في العالم، تزيد من احتمالات

استخدام الأسلحة النووية أو التهديد استخدامها؛

وإذ يأخذ في اعتباره ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لتدابير فعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها وأياً كان مصدرها؛

وإذ يستذكر القرارات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العاشرة الخاصة التي انعقدت في الفترة من 23 مايو إلى 30 يونيو 1978، والتي خصصت لموضوع نزع السلاح، ولاسيما الفقرتان (32) و(59) المتعلقتان بالترتيبات الفعالة لتوفير ضمانات للدول غير النووية ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد استخدامها؛

وإذ يستذكر إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (1653) الصادر في 24 نوفمبر 1961 بشأن حظر استخدام الأسلحة النووية أو الحرارية النووية، والذي يؤكد أن استخدام مثل هذه الأسلحة يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة روحاً ونصاً، و التالي يعتبر خرقاً مباشراً لميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أدلت به في 8 يوليو 1996م بشأن شرعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، والذي تعرب فيه عن أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يتعارض عموماً مع قواعد القانون الدولي المطبقة على الصراعات المسلحة، ومع قواعد ومبادئ القانون الإنساني على وجه الخصوص؛

وإذ يؤكد مجددًا إجماع محكمة العدل الدولية على أن الواجب يقتضي متابعة المفاوضات بنية حسنة واختتامها ما يفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه تحت رقابة دولية صارمة وفعالة؛

وإذ يدرك أن التدابير الفعالة من خلال صك تفاوضي ومتعدد الأطراف ملزم قانوناً لحماية الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها تسهم إسهاماً إيجابياً في عدم انتشار الأسلحة النووية وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، مما يشكل تهديداً خطيراً ومستمراً للسلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء ما تمتلكه إسرائيل من ترسانة نووية وتهديداتها وسياساتها وممارساتها العدائية التي تهدف إلى تدمير القدرات السلمية والدفاعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يساوره أيضاً الغ القلق إزاء التهديدات الإسرائيلية للمنشآت النووية السلمية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ ويدين التهديدات الإسرائيلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛

وإذ يعرب عن قناعته الراسخة بأن الضمان الأكثر فعالية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها، من في النزع الكامل لجميع الأسلحة النووية؛

وإذ يستذكر إعلان الدول الحائزة للأسلحة النووية والتزامها بتقديم ضمانات أمنية ملزمة قانونًا للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وذلك مقتضى التزاماتها الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والصكوك الأخرى ذات الصلة؛

وإذ يلاحظ أن الدول الحائزة على الأسلحة النووية فشلت في تقديم الضمانات الكافية للدول غير الحائزة لأسلحة نووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن عن المؤتمرات الإسلامية، ومنها القرار رقم 39/10-س (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار 24/39-س الصادر عن الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يستذكر أيضاً القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالوثائق ذات الصلة الصادرة عن حركة عدم الانحياز، بشأن ضرورة حصول الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية على ضمانات من الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم لجوئها إلى استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر كذلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الموضوع ولاسيما القرار رقم 68/28؛

وإذ يلاحظ اعتماد القرار رقم 984 بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، والإعلان الصادر عن الدول الحائزة للأسلحة النووية في أبريل 1995م بشأن الضمانات الأمنية الإيجابية والسلبية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والتي لا تزال غير كافية لطمأنة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يحيط علماً أيضاً باعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الدورة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996.

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التهديد باستخدام الأسلحة النووية بشكل عام، وضد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص؛

وإذ يعرب أيضاً عن قلقه العميق إزاء مراجعة أية دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية لموقفها النووي، مما يجعل بعض الدول الأعضاء عرضة لاستهدافها أنواع محددة من الأسلحة النووية:

1.   يدعو جميع الدول، ما فيها الدول الأطراف في مؤتمر نزع السلاح، وخاصة منها تلك الحائزة للأسلحة النووية، إلى العمل بصورة ملحة على وجه السرعة من أجل اعتماد وثيقة تفاوضية متعددة الأطراف وملزمة قانوناً لطمأنة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، بكيفية غير مشروطة، إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها وإلى استكشاف جميع السبل الإضافية لتقديم تأكيدات فعلية لهذه البلدان في الإطار العالمي أو الإقليمي. وفي انتظار التوصل إلى وثيقة ملزمة قانوناً من هذا القبيل، يتعين على الدول الحائزة على هذه الأسلحة أن تراعي، وعلى نحو تام، التزاماتها الحالية، ويدعو في هذا الصدد، الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى أن تدين على نحو صريح استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة على هذه الأسلحة، في انتظار نزعها بشكل كامل.

2.   يوصي بأن تبذل الدول الإسلامية قصارى الجهود في سائر المحافل الدولية قصد تحقيق الأهداف سالفة الذكر والرامية إلى دعم أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد استخدامها.

3.   يحث مؤتمر نزع السلاح على إيلاء أولوية قصوى، من بين جميع المسائل الأخرى المدرجة على جدول أعماله، للشروع مبكراً في إجراء مفاوضات بشأن نزع الأسلحة النووية.

4.   يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----

 

 

*