إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين في واغادوغو، بوركينا فاسو، القرارات السياسية، القرار الرقم 59/ 26 - س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

الفرع الثاني
الإنابة القضائية

المادة التاسعة

         لكل دولة طرف أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة:

 

1 -

سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الإستدلال.

 

2 -

تبليغ الوثائق القضائية.

 

3 -

تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.

 

4 -

إجراء المعاينة وفحص الأشياء.

 

5 -

الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.

المادة العاشرة

         تلتزم كل من الدول الأطراف بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين:

1 -

إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة.

2 -

إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن الدولة المكلفة بتنفيذه أو بالنظام العام فيها.

المادة الحادية عشرة

         ينفذ طلب الإنابة وفقاً لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب منها التنفيذ وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها في نفس الموضوع أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل على أن يتم إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.

المادة الثانية عشرة

         لا يجوز رفض طلب الإنابة في جريمة إرهابية بسبب قاعدة سرية أعمال المصارف أو المؤسسات المالية وتتبع في تنفيذ الطلب القواعد النافذة في دولة التنفيذ.

<13>