إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين في واغادوغو، بوركينا فاسو، القرارات السياسية، القرار الرقم 59/ 26 - س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

2 -

لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعت الدولة المطلوب منها عن إجراء محاكمته.

3 -

وفي جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب منها المحاكمة بإخطار الدولة الطالبة بما اتخذته بشأن طلب إجراء المحاكمة كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات أو المحاكمة التي تجريها.

المادة الثامنة عشرة

          للدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده.

الفرع الرابع
الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها

المادة التاسعة عشر

1 -

إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول الأطراف بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير.

2 -

تسلم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه بسب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية.

3 -

لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول الأطراف أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.

المادة العشرون

          للدولة المطلوب منها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ولها أيضاً أن تحتفظ مؤقتاً بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.

<15>