إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين في واغادوغو، بوركينا فاسو، القرارات السياسية، القرار الرقم 59/ 26 - س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

ثانيا

والتزاماً من الدول الأطراف بمنع الجرائم الإرهابية ومكافحتها طبقاً لأحكام هذه المعاهدة ولأحكام القوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فستعمل الدول الأطراف على اتخاذ ما يلي:

أ - تدابير المنع:

1 -

الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو لجوئها إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.

2 -

التعاون والتنسيق مع باقي الدول الأطراف، وخاصة المتجاورة منها، التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.

3 -

تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار، وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة طرف إلى أخرى، أو إلى غيرها من الدول، إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.

4 -

تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.

5 -

تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النمو العام.

6 -

تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة الطرف وفقاً للاتفاقات والقواعد القانونية الدولية التي تحكم هذا الموضوع.

7 -

تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة طرف وفقاً لسياساتها الإعلامية، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.

8 -

تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب والتجارب الناجحة في مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات وتبادلها مع الأجهزة المختصة في الدول الأطراف في هذه المعاهدة، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة.

<8>