إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - InsertHere

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


الانتفاضة الفلسطينية

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم - جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

قرارات الشؤون القانونية ـ القرار الرقم 7/29 – ق ن

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 7/29 – ق ن

بشأن عقد مؤتمر دولي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة لتحديد معنى الإرهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار)، في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

التزاماً بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تعتنقها الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تنبع من ديانتها السمحـة وتراثها وتقاليدها الداعية إلى نبذ كافة أشكال الظلم والعدوان وعدم التسامح،

وإذ يؤكد بأن ثمة توافقاً دولياً بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، بما فيه إرهاب الدولة الذي يهدد حياة الأبرياء وممتلكاتهم، وينتهك سيادة الدول، ويعرض للخطر حقوق الشعوب، وإذ يبرز الأهمية التي تكتسبها معالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب الدولي، تحدوه في ذلك القناعة بأن الحرب على الإرهاب لن تنجح ما لم تتم معالجة البيئة التي تغذي الإرهاب، بما فيها الاحتلال الأجنبي والظلم والإقصاء،

وإذ يرى ضرورة وضع معايير دولية محددة ومتفق عليها، تيسر على المجتمع الدولي أن يميز بوضوح بين الإرهاب والنضال في سبيـل التحرر الوطنـي للشعوب الرازحة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي،

وإذ يؤكد ضرورة التعاون الإسلامي في سبيل اتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الإرهاب ومنعه بشكل فعلي، في إطار ما تم تأكيده في مدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي، التي وافقت عليها الـدورة السابعـة لمؤتمـر القمـة الإسلامي بالقرار الرقـم 43/7 - س(ق إ)، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، التي وافقت عليها الدورة السادسة والعشرون لوزراء الخارجية بالقرار الرقم 59/26 - س،

وإذ يؤكد أيضاً الحق الأساسي والمشروع لجميع الشعوب، التي ترزح تحت نير النظم الاستعمارية والعنصرية والاحتلال الأجنبي، في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيرها، وخصوصاً نضال حركات التحرر الوطني،

وإذ يستذكر قرارات ووثائق منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن مكافحة الإرهاب الدولي،

وإذ يستذكر كذلك نتائج الدورة التاسعة الطارئة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقدة في الدوحة بدولة قطر يوم 10 أكتوبر 2001، وكذا إعلان كوالالمبور بشأن الإرهاب الدولي، الصادر عن الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بشأن الإرهاب (1-3 أبريل 2001)،

وإذ يدين جميع الأعمال الإرهابية التي تشيع العنف والإرهاب وتستهدف زعزعة الدول والمجتمعات، ومن بينها الأعمال التي ترتكبها الدول بشكل مباشر أو غير مباشر، كالاحتلال الأجنبي والعنصرية والعدوان،

وإذ يشجب المحاولات المسعورة الرامية إلى طمس الفوارق الجلية بين الإرهاب والنضال المشروع للشعوب، الذي يتفق ومبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاقي منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة،

وإذ يشجب أيضاً استخدام أو التهديد باستخدام القوة المسلحة ضد أية دولة إسلامية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، ويؤكد الدور المحوري للأمم المتحدة في الحملة الدولية ضد الإرهاب، وأن تعبير (محور الشر) الذي ترفعه بعض الدول لاستهداف دول أخرى، هو شكل من أشكال الإرهاب السياسي والنفسي،

وإذ يلاحظ ما تتبعه بعض الجهات من تصنيف ينطلق من اعتبارات سياسية مغرضة، تضع بعض الدول الإسلامية فيما تسميه قائمة الدول التي ترعى الإرهاب،

وإذ يستذكر القرار الرقم 1514 (1960م)، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن منـح حق تقرير المصير والاستقلال للبلدان والشعوب الخاضعة للاستعمار، وكذلك القرار الرقم 42/104 المعتمد في الجمعية العامة في 7 ديسمبر 1987م،

وإذ يستذكر أيضاً القرار الرقم 64/9 - س (ق.إ)، الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 66/28 – س الصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والقرارات السابقة ذات الصلة:

1. يعرب مجدداً عن تأييده لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة، لتعريف الإرهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى التأكيد على ضرورة عقد مؤتمــر دولي، لتحديد معنى الإرهاب والتمييز بينه وبين كفاح الشعوب في سبيل التحرر الوطني.

3. يرحب بإنشاء اللجنة الوزارية المكونة من ثلاثة عشر عضواً ومفتوحة العضوية، بشأن الإرهاب الدولي، والتي أنيط بها وضع توصيات وفقاً لإعلان كوالالمبور بشأن الإرهاب الدولي، وقرارات ووثائق منظمة المؤتمر الإسلامي.

4. يطلب من الأمين العام تشكيل لجنة خبراء حكوميين مفتوحة العضوية، وتضم أيضاً الثلاثة عشر عضواً للجنة الوزارية بشأن الإرهاب الدولي، وتختص بمتابعة تنفيذ قرارات ووثائق منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة، واقتراح توصيات تنظر فيها اللجنة الوزارية المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

5. يطلب أيضاً من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.