إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - InsertHere

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


الانتفاضة الفلسطينية

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم - جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

قرارات شؤون الأقليات والجماعات المسلمة ـ القرار الرقم 1/29 – أ م

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/29 – أ م

بشأن  حماية حقوق الجماعات والأقليات المسلمة

في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار) في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

إذ يذكر بأن الجماعات والأقليات المسلمة، التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تمثل من حيث العدد ما يزيد على ثلث الأمة الإسلامية،

وإذ يذكر أيضاً بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه، وبالقرارات التي اعتمدتها دورات مؤتمر القمة الإسلامي ودورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية، ولا سيما تلك التي تطالب بمراعاة حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية،

وإذ يذكر أيضاً بـإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إزالة جميع أشكال التعصب والتفرقة القائمة على أساس الدين أو العقيدة،

وإذ يؤكد مجدداً التزامه تجاه الجماعات والأقليات المسلمة، التي تعيش في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويعرب عن قلقه إزاء أشكال التعصب ضد بعض تلك الجماعات والأقليات وخصوصاً في نصف الكرة الأرضية الغربي،

وإذ يدين الاضطهاد والانتهاكات، التي ترتكب ضد الجماعات والأقليات المسلمة في عدد من الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن وضـع هذه الجماعات والأقليات المسلمة  ICFM/29-2002/MM/D.1:

1. يشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تنفيذ القرارات المتعلقة بالجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء.  ويحث فريق الاتصال المشكل من الوفود الدائمة للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، بمتابعة حالات انتهاك حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وإرسال تقارير بهذا الشأن إلى الأمانة العامة.

2. يؤكد أن صون حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء هو، بصفة أساسية، مسؤولية حكومات تلك الدول، وذلك على أساس الالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة والوحدة الإقليمية.

3. يؤكد ضرورة العمل على تمكين الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء من الاحتفاظ بهويتها الدينية والثقافية، وتمتعها بمعاملة متكافئة من حيث الحقوق والالتزامات والواجبات، وعلى أن توفر لها جميع حقوقها المدنية والدينية وغيرها بغيـر تفرقة أو تمييز.

4. يدعو الأمانة العامة إلى الاستمرار في استقبال ممثلي الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وكلما سنحت الفرصة، بغية الاستعانة بهم في التعرف عن كثب على أحوال الجماعات والأقليات المسلمة التي يمثلونها، وذلك في إطار احترام سيادة الدول التي يعيشون فيها وفقـاً للفقرة الخامسة من القرار الرقم  38/24 - س، الصادر عن الدورة الرابعة والعشرين لوزراء الخارجية.

5. يدعو الدول الأعضاء، والمؤسسات التابعة والمتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وكذلك المنظمات والهيئات والمؤسسات الإسلامية الأخرى، إلى الاستمرار في تزويد الأمانة العامة بما يتوافر لديها من المعلومات والدراسات والإحصاءات الحديثة عن أوضاع الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بغية تمكين الأمانة العامة من أداء المهام المنوطة بها في هذا المجال.

6. يحث الدول الأعضاء على إيلاء عناية خاصة للمجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، التي تتعرض لقمع أو اضطهاد بسبب معتقداتها الدينية، وعلى التعرف على احتياجاتها وإبلاغها إلى بقية الدول الأعضاء، من أجل العمل على توفير الإمكانات المالية والبشرية والعينية اللازمة، وتكثيف النشاطات الإسلامية المختلفة : ثقافية وتعليمية، وتقديم  المساعدات الإنسانية المتنوعة لهذه الجماعات والأقليات المسلمة.

7. يحث الدول الأعضاء على تنسيق الجهود لإعداد أطر قادرة على القيام بمهام الدعوة الإسلامية لدى الجماعات والأقليات المسلمة في بلدان العالم المختلفة، على أن تتضمن هذه الأطر عناصر نسوية مؤهلة، مع وضع سلسلة من الكتب التعليمية المتكاملة عن الدين الإسلامي وشعائره ومبادئه، وأن تكون هذه السلسلة مبسطة في صورة مطبوعات، أو وسائل حديثة سمعية وبصرية، مع إيلاء عناية خاصة لترجمتها ترجمة دقيقة إلى لغات المناطق التي تقيم بها هذه الجماعات والأقليات المسلمة.

8. يطلب من الأمانة العامة إجراء اتصالات مع حكومات الدول التي فيها مجتمعات وأقليات مسلمة، من أجل التعرف على مشكلاتها واحتياجاتها، وعلى رؤية هذه الدول لكيفية وضع صيغة للتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي، لتوفير الإسهامات المطلوبـة لتحسين أحوال هذه الجماعات والأقليات المسلمة، والحفاظ علـى هويتها الدينية والثقافية، مع إعطاء أولوية للاتصال بحكومات الدول غير الأعضاء التي  تواجه الجماعات والأقليات المسلمة فيها مشكلات ملحة.

9. يحث الدول الأعضاء على بذل جهود لدى حكومات الدول غير الأعضاء، التي تقع فيها انتهاكات لحقوق الجماعات والأقليات المسلمة، لدفعها إلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لوقف هذه الانتهاكات وإعادة الأمور إلى نصابها.

10. يعرب عن قلقه البالغ إزاء قتل المسلمين في ولاية توجارات الهندية، في ظل موجة العنف المعادية للمسلمين. ويحث حكومة الهند على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح وممتلكات الأقلية المسلمة في الهند.

11. يدعو الأمانة العامة إلى متابعة نشاطات المنظمات والمحافل الدولية، بغية الوقوف على ما يجري فيها فيما يتعلق بالجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وتقديم تقرير بذلك إلى الاجتماع المقبل لفريق الخبراء الحكوميين التابع للمنظمة، والمكلف ببحث أوضاع الجماعات والأقليات المسلمة.

12. يؤكد التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق الجاليات والأقليات غير الإسلامية الموجودة في أراضيها، وذلك وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي السمحاء.

13. يستنكر الافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط  في دول غير أعضاء، بشأن سوء معاملة الجاليات والأقليات غير المسلمة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، تحت مسميات الحريات الدينية وما إلى ذلك، والادعاء بأنها تتخذ إجراءات وتدابير، وتسن قوانين داخلية تتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي العام، وتتذرع بذلك للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.   ويطلب من فريق الخبراء الحكوميين إيلاء عناية خاصة بهذا الموضوع في اجتماعاته القادمة.

14. يدعو فريق الخبراء الحكوميين المعني بمتابعة إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، وفريق الخبراء الحكوميين المعني بدراسة أوضاع الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، للتنسيق بينهما في المستقبل بغية إجراء مسح شامل عن أوضاع هذه الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، والعمل على اتخاذ الترتيبات اللازمة في المحافل الدولية لأجل مساعدتها في الحفاظ على حقوقها.

15. يوافق على التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء الحكوميين المعني بالأقليات والجماعات المسـلمـة  فـي الدول غير الأعضـاء خلال اجتماعـه السابع (الوثيقة الرقم GEMM/7-2002/REP.1/FINAL). ويدعو الدول الأعضاء، والأمانة العامة، إلى تنفيذ هذه التوصيات. ويحث فريق الخبراء المذكور على مواصلة عمله  بكيفية منتظمة.

16. يدعو لجنة الخبراء غير الحكومية المنبثقة عن لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، والمكلفة بمتابعة تنفيذ خطة عمل للحفاظ على حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، والمؤلفة من شخصيات إسلامية بارزة، إلى مواصلة اجتماعاتها، وبدعوة من الأمين العام، وأن تعمل على عقد مؤتمرات موسعة حول شؤون الأقليات المسلمة لتحديد أفضل السبل لحل مشكلاتها والتحديات التي تواجهها، ومساعدتها في صون هويتها الإسلامية، والحرص على عقد هذه الاجتماعات في الدول التي توجد فيها الجماعات والأقليات المسلمة.

17. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.